responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 21

مسألة 22: لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه‌

(مسألة 22): لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه وسقط فمات، فإن لم يكن الغالبَ في ذلك السقوطُ المهلك ولا هو قصد به القتل فلا قود عليه ولا دية، وإلّا ففيه الوجهان، والأقرب أنّه لا شي‌ء عليه(1). وكذلك الحال فيما إذا أُكره على شرب سمّ فشرب فمات.

مسألة 23: إذا شهدت بيّنة بما يوجب القتل‌

(مسألة 23): إذا شهدت بيّنة بما يوجب القتل، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنّه قاتل لنفس محترمة، أو نحو ذلك، أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا، ثمّ بعد إجراء الحدّ ثبت أنّهم شهدوا زوراً، كان القود على الشهود(2)، ولا ضمان على الحاكم الآمر ولا حدّ على المباشر للقتل أو الرجم(3). نعم، لو علم مباشر القتل بأنّ الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود(4).

مسألة 24: لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرّة

(مسألة 24): لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرّة، بمعنى: أنّه لم يبق له إدراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختياريّة، ثمّ ذبحه آخر، كان القود على‌

_______________________________

(1)يظهر الحال فيه وفيما بعده ممّا تقدّم. (2)تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في باب الشهادات‌{1}. (3)مرّ البحث عنه في باب الشهادات مفصّلاً{2}. (4)لأنّ المباشر للقتل والحال هذه كان قاصداً القتل عدواناً وظلماً

{1}مباني تكملة المنهاج 1: 189.

{2}مباني تكملة المنهاج 1: 197.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست