responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 15
الصبي(1). نعم، على عاقلة الصبي الدية(2)و على المكرِه الحبس مؤبّداً(3).

مسألة 18: المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص‌

(مسألة 18): المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص فقتله، ولكنّه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيّد الآمر ويحبس العبد(4).

_______________________________

(1)أمّا على المكرِه بالكسر فلأنه في الفرض لم يكن قاتلاً، فإنّ القاتل إنّما هو الصبي المميّز. وأمّا على الصبي فلأنه لا قود عليه، وإنّما هو على القاتل البالغ متعمّداً. (2)لأنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة على ما سيأتي إن شاء اللََّه تعالى‌{1}. (3)لأنّ صحيحة زرارة المتقدّمة وإن كان موردها كون المأمور رجلاً إلّا أنّ من المعلوم أنّه لا خصوصيّة لذلك أصلاً، بل الحكم يجري في كلّ مورد يكون المتصدّي للقتل فاعلاً مختاراً، سواء أ كان رجلاً أم امرأةً أم صبيّاً مميّزاً. (4)بيان ذلك: أنّ المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر وما إذا لم يكن، ويظهر من تعبير المحقّق(قدس سره)في النافع بقوله: ولو كان المأمور عبده قولان، أشبههما: أنّه كغيره‌{2}، وجود القائل بالفرق عندنا، بل يظهر من قول السيّد في شرحه أنّ القائل به كثير، حيث إنّه عطف على كلمة"أشبههما قوله: "و أشهرهما{3}، فيعلم أنّ القائل به كثير، إلّا أنّا لم نجد قائلاً بذلك غير ما نُسِبَ إلى الإسكافي‌{4}و مال إليه صاحب الوافي‌{5}.

{1}في ص79.

{2}المختصر النافع: 293.

{3}رياض المسائل 2: 501(حجري).

{4}حكاه في رياض المسائل 2: 502(حجري).

{5}الوافي 16: 628/ 15838.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست