responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 407

مسألة 280: إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته‌

(مسألة 280): إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته، فإن كان معتقداً بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص، ولكن تثبت الدية(1).

مسألة 281: إذا تاب المرتدّ عن فطرة لم تقبل توبته‌

(مسألة 281): إذا تاب المرتدّ عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه(2)، وأمّا بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته(3)، فتجري عليه أحكام المسلم، فيجوز له أن يتزوّج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة اُخرى‌ََ وغير ذلك من الأحكام.

التعزيرات‌

التعزيرات‌

مسألة 282: من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلََهيّاً عالماً عامداً

(مسألة 282): من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلََهيّاً عالماً عامداً عزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة(4)،

_______________________________

(1)أمّا عدم ثبوت القصاص: فلأنّه لم يكن متعمّداً لقتل المسلم الذي هو الموضوع لوجوب القصاص.
و أمّا ثبوت الدية: فلأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً. (2)على ما دلّت عليه الروايات المتقدّمة. (3)و ذلك لعموم ما دلّ على قبول التوبة، وما دلّ على أنّ من أظهر الشهادتين يحكم بإسلامه. ويؤكّد ذلك أنّه لا شكّ في عدم سقوط التكليف عنه، وأنّه مكلّف بالصلاة والصيام وغيرهما مما يشترط في صحّته الإسلام، فلو لم تقبل توبته امتنع تكليفه بذلك، مع أنّه مسلم بمقتضى‌ََ إظهاره الشهادتين. (4)على المشهور شهرة عظيمة، بل بلا خلاف في الجملة، وتدلّ على ذلك عدّة أُمور
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست