responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 304
بل لا بدّ من الإقرار مرّتين، ولكن لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرّة واحدة(1).

مسألة 199: إذا كان القوّاد رجلاً

(مسألة 199): إذا كان القوّاد رجلاً فالمشهور أنّه يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه(2)،

_______________________________

(1)السبب في ذلك هو أنّه لا دليل على ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الإقرار مرّتين.
و ما عن المراسم من أنّ كلّ ما يثبته شاهدان عدلان من الحدود فالإقرار فيه مرّتان‌{1}.
لا مستند له أصلاً.
و دعوى‌ََ أنّ اعتبار الإقرار فيه مرّتين، لفحوى‌ََ اعتبار الأربع فيما تثبته شهادة الأربع.
واضحة الفساد، فإنّها قياس محض ولا نقول به.
فالنتيجة: أنّه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار ولو كان مرّة واحدة. (2)و هذا هو العمدة.
و أمّا ما رواه محمّد بن سليمان عن عبد اللََّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ «قال: لا حدّ على القوّاد، أ ليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟ » قلت: جعلت فداك، إنّما يجمع بين الذكر والأُنثى حراماً«قال: ذاك المؤلّف بين الذكر والأُنثى حراماً» فقلت: هو ذاك«قال: يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني، خمسة وسبعين سوطاً، وينفى‌ََ من المصر

{1}المراسم: 259.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست