بل لا بدّ من الإقرار مرّتين، ولكن لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرّة واحدة(1).
مسألة 199: إذا كان القوّاد رجلاً
(مسألة
199): إذا كان القوّاد رجلاً فالمشهور أنّه يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني،
بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه(2)،
_______________________________
(1)السبب في ذلك هو أنّه لا دليل على ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الإقرار مرّتين.
و ما عن المراسم من أنّ كلّ ما يثبته شاهدان عدلان من الحدود فالإقرار فيه مرّتان{1}.
لا مستند له أصلاً.
و دعوىََ أنّ اعتبار الإقرار فيه مرّتين، لفحوىََ اعتبار الأربع فيما تثبته شهادة الأربع.
واضحة الفساد، فإنّها قياس محض ولا نقول به. فالنتيجة: أنّه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار ولو كان مرّة واحدة. (2)و هذا هو العمدة.
و أمّا ما رواه محمّد بن سليمان عن عبد اللََّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد
اللََّه(عليه السلام): أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ «قال: لا حدّ على
القوّاد، أ ليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟ » قلت: جعلت فداك، إنّما
يجمع بين الذكر والأُنثى حراماً«قال: ذاك المؤلّف بين الذكر والأُنثى
حراماً» فقلت: هو ذاك«قال: يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني، خمسة وسبعين
سوطاً، وينفىََ من المصر