responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 303

مسألة 197: لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر

(مسألة 197): لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت، فعلى المرأة مهر الجارية البكر، ثمّ تُرجم المرأة، وأمّا الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويردّ إلى أبيه صاحب النطفة، ثمّ تجلد(1). وما نسب إلى بعض المتأخّرين من إنكار كون المهر على المرأة، بدعوى أنّ المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة، لا وجه له(2).

السابع: القيادة

السابع: القيادة(3) وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الرجال والرجال للواط، وبين النساء والنساء للسحق.

مسألة 198: تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين‌

(مسألة 198): تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات(4)، وهل تثبت بالإقرار مرّة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك،

_______________________________

(1)تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة. (2)تقدّم أنّ الصحيحة نصّ في خلاف ذلك. وما نسب إلى بعض فهو اجتهاد في مقابل النصّ، فلا يمكن المساعدة عليه بوجه. (3)و هي محرّمة بلا خلاف ولا إشكال، بل أنّ حرمتها من الضروريّات التي يعرفها كلّ متشرّع. (4)لما تقدّم من عدم قبول شهادة النساء إلّا في موارد خاصّة{1}، وما نحن فيه ليس من تلك الموارد.

{1}في ص152 165.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست