مرّ غير
مرّة من أنّ الشروط لا تقابل بالمال ومن هنا إذا تعذّر الشرط لا يلتزمون
بتبعيض الثمن، فالمبيع وقع في مقابل الدرهم على كل تقدير، ولا يبقى بعد ذلك
إلّا دعوى الاجماع على بطلان التعليق في الشروط، إلّاأنها أيضاً ضعيفة
لأنّ المتعرّض للتعليق في الشروط والقائلون ببطلانه فيها قليل جدّاً ومعه
كيف يحصل الاجماع.
فالصحيح أنّ التعليق في الشروط غير مضر وليس عدمه شرطاً في صحتها فهذا الشرط أيضاً ساقط.
ومنه يظهر اندفاع توهّم أنّ تعليق الشرط يسري إلى تعليق المعاملة، والوجه
في الاندفاع ما عرفت من أنّ المعاملة أي البيع لم يعلّق إلّاعلى نفس التزام
الطرف بالخياطة مقيّداً بالمجيء، وهذا الالتزام المشروط يتحقّق بالفعل
لأنه ملزم فعلاً بالخياطة على تقدير المجيء، فالبيع متحقّق لا تعليق فيه
والتعليق في الالتزام والالتزام المعلّق حاصل بالفعل كالواجب المشروط. والمتحصّل: أنّ شروط صحة الشرط منحصرة في ثلاثة: عدم المخالفة للكتاب وعدم المخالفة لمقتضى العقد وعدم كونه مجهولاً موجباً للغرر.
الكلام في حكم الشرط الصحيح
قد تقدّم وعرفت أنّ الشروط في ضمن العقد تنقسم إلى أقسام: القسم الأول: شرط الأفعال الاختيارية أعم من
التكويني والاعتباري كالخياطة والعتق لأنّهما فعل اختياري للمشروط عليه
ويصح أن يلتزم بهما على نفسه، ومنه اشتراط الأوصاف القابلة للاحداث كاشتراط
كون العبد كاتباً في المستقبل لتمكّنه من تعليم الكتابة مثلاً. القسم الثاني: شرط الأوصاف الخارجة عن تحت قدرة المشروط عليه كاشتراط كون الحنطة من المزرعة الكذائية أو كون قطن الفرش من مكان خاص ـ