responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 67
وربما يستدلّ على بطلان هذا الاشتراط بالاجماع. وفيه: أنّ دعوى الاجماع في المسألة مقطوع الخلاف، لأنّ الظاهر أنّ أول من تعرّض لهذه المسألة هو العلّامة (قدّس سرّه) دون من تقدّمه.
ثم إنه ورد في بطلان اشتراط البيع من البائع روايتان‌{1} ذكرهما شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){2} في بيع النقد والنسيئة واستدلّ بهما صاحب الحدائق‌{3} في المقام وذكر أنّ اشتراط بيع المبيع من بائعه ثانياً باطل للرواية.
وليعلم أنّ مورد الروايتين هو التخلّص من الربا ومن هنا عبّروا عن البيع المذكور ببيع الحيلة وتسمّى هذه الأخبار بأخبار العينة أي التخلّص من الربا بأن يشتري من يحتاج إلى المال من مالك ذلك المال متاعاً ببيع النسيئة كما إذا اشترى منه كيلواً سكر بمائة وعشرة فلوس الذي يسوى في بيع النقد بمائة، لأنّ القيمة تزداد في النسيئة ثم يبيعه ما اشتراه نسيئة من نفس البائع ببيع النقد بمائة، والنتيجة أنّ صاحب المال دفع إليه مائة فلس واستحقّ عليه مائة وعشرة فلوس من دون أن يلزم منه الربا كما نصّ عليه الأخبار ويسمّى هذا ببيع الحيلة وعدّوه من جملة الحيل المصحّحة للربا.
إلّا أنه (عليه السلام) اشترط في هذه الأخبار أن لا يكون البائع والمشتري ملزمين بالمعاملة الثانية بأن لا يشترطانها في ضمن المعاملة الاُولى النسيئة بل كانا مختارين في المعاملة الثانية النقدية فعلاً أو تركاً، كما اشترط عدم إلزام المديون بإعطاء الزيادة في الدَين، وصاحب الحدائق استفاد منهما عدم جواز اشتراط بيع‌

{1} راجع الوسائل 18: 41 / أبواب أحكام العقود ب‌5 ح‌4، 6

{2} المكاسب 6: 227

{3} الحدائق 19: 128


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست