responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 66
اليبوسة على الاحراق، فإنّ الشرط في المقام بمعنى تعليق الالتزام بالمعاملة عليه المعبّر عنه بجعل الخيار على تقدير عدمه، ومن الواضح حينئذ أنّ بيعه من البائع وإن توقّف على تملّكه ببيع البائع إيّاه إلّاأنّ تملّكه له لا يتوقّف على بيعه من البائع بل هو مالك له مطلقاً باعه أم لم يبعه، وغاية الأمر أنه لو لم يبعه منه يتمكّن البائع من فسخه، فما يتوقّف على بيعه من البائع هو لزوم المعاملة لا أصلها وإلّا لبطلت المعاملة حتى فيما إذا كان الشرط أمراً آخر لأنّ التعليق في العقود مبطل، فإن أراد منه ما لا نعقله فهو مطلب آخر.
نعم لو أراد من شرط بيعه من البائع شرط بيعه بشرط النتيجة لا بشرط الفعل، فبطلان الشرط صحيح، لأنّ معناه أنّي اُملّكك بشرط أن أكون أنا مالكاً للمال لأنه تناقض ظاهر وهو من اشتراط ما ينافي العقد، فبطلانه من تلك الجهة لا من جهة استلزامه الدور، إلّاأنّ إرادة شرط النتيجة لا يناسب ظاهر كلامه من مجموع إيراده على نفسه وجوابه، فإنّ بيعه للغير بالوكالة ونحوها من قبيل الفعل وظاهره أنه يريد اشتراط الفعل دون النتيجة فلا وجه لما أفاده (قدّس سرّه).
نعم حكي عن الشهيد (قدّس سرّه){1} الاستدلال على بطلان الشرط في المقام بأنّ البائع مع اشتراط بيعه منه ثانياً لا يمكن أن يكون قاصداً للبيع من المشتري حقيقة بل هو صورة بيع، إذ المفروض أنه يريد أن لا يكون ملكاً للمشتري.
ولا يخفى أنّ هذا الاستدلال ملحق بسابقه في أنه واضح البطلان، لأنّ البيع وجعل الخيار لنفسه ممّا لا مانع من اجتماعهما فهو حقيقة يبيع مع علمه بأنه سيفسخه لخياره وهو نظير ما إذا باعه ثم اشتراه من الغير، فلا مانع من أن يقصد البيع حقيقة مع جعله الخيار لنفسه كما في سائر موارد جعل الخيار.

{1} الدروس 3: 216

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست