responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 3

الجزء الاربعون

القول في الشروط

والكلام فيها يقع في جهات:
الجهة الاُولى: في بيان معنى الشرط. ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} أنّ للشرط معنيين عرفيين ومعنيين اصطلاحيين.
أمّا المعنيان العرفيان: فأحدهما الإلزام والالتزام بشي‌ء، وهما بمعنى واحد يختلفان بالاضافة إلى الشارط والمشروط عليه فبالإضافة إلى الأول إلزام وإلى الثاني التزام.
وإن شئت قلت: إنّهما يختلفان بالنسبة الصدورية والوقوعية ففي الاُولى إلزام كما أنّ في الثانية التزام، وبهذا المعنى يصحّ منه الاشتقاق فيقال شارط ومشروط وشرط ونحوها.
وربما يراد منه أي من الشرط المشروط أعني المصدر بمعنى المفعول نظير الخلق بمعنى المخلوق.
والشرط بهذا المعنى لا يختص بالالتزام في ضمن العقد بل يعمّه والالتزام الابتدائي بصحّة استعماله فيه كما استعمل بهذا المعنى في موارد كثيرة كقوله (عليه‌

{1} المكاسب 6: 11 فما بعدها

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست