responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 358
و الأفضل ثلاث(1)

_______________________________

في مطلق النجاسات، وذلك لما فرضناه من أنها كالأدلة الدالّة على التعدّد منصرفة إلى النجاسات الخارجية، ولا تشمل البول الخارج من الجسد، فاذا وصلت النوبة إلى الأُصول العملية، فعلى ما سلكه المشهور من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لا بدّ من الالتزام بالتعدد، إذ بعد الغسلة الواحدة نشك في طهارة مخرج البول وعدمها ومعه يجري استصحاب النجاسة ما لم يقطع بالارتفاع، وأما بناء على مسلكنا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لابتلائه بالمعارض دائماً، فبعد الغسلة الواحدة إذا شككنا في نجاسة المخرج رجعنا إلى قاعدة الطهارة، وبها يقتصر في تطهير مخرج البول على الغسل مرة. (1)لما رواه زرارة قال: «كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق»{1}و عن المنتقى أن ضمير«كان» عائد إلى أبي جعفر(عليه السلام){2}و قوله«كان» يدل على أنه(عليه السلام)كان مستمراً على الثلاث، وهذا يكشف عن رجحانه لأنه لولاه لم يكن وجه لاستمراره(عليه السلام)عليه، نعم لو كان صدر ذلك منه(عليه السلام)مرة أو مرتين لم يستكشف به الرجحان أبداً.
ثم إن المدرك في إسناد الرواية إلى أبي جعفر(عليه السلام)شهادة المنتقى كما مرّ ولا ندري من أين جاء به، لأن زرارة لجلالته وعلو منزلته وإن كان لا يروي عن غير المعصوم(عليه السلام)إلّا أن تعيينه في أبي جعفر(عليه السلام)يحتاج إلى قرينة، لأنه عاصر كلّاً من الباقر والصادق(عليهما السلام)و لا دليل على تعيين المروي عنه في أحدهما(عليهما السلام)و ربما احتمل رجوع الضمير في«قال» إلى أبي جعفر(عليه السلام)و في«كان» إلى النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و لا نرى لهذا الاحتمال وجهاً يقتنع به، لأن الرواية مروية عن زرارة وظاهرها أنه الفاعل لـ«قال» فإرجاع الضمير

{1}الوسائل 1: 344/ أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 6.

{2}منتقى الجمان 1: 106.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست