responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 38
مسلّطان ولهما الولاية عليه.
وبالجملة: أنّ الرواية إنما تنفي حجر المالك عن التصرف في ماله ، وأمّا أنّ غيره لا سلطنة له عليه فلا يستفاد منها بوجه. هذا.
مع إمكان أن يقال إنّ الرواية رتّبت سلطنة كل مالك على ماله بمقتضى الاضافة ، والفسخ رافع لموضوع السلطنة لأنه يوجب خروج المال عن كونه مال الغير وصيرورته مال الفاسخ ، ومن المعلوم أنّ الرواية لا نظر فيها إلى ما يثبت موضوع نفسها أو ينفيه ، لأنّها تثبت السلطنة على فرض تحقّق موضوعها وهو كون الشي‌ء مالاً لشخص ، وأما أنّ هذا المال مال للفاسخ أو لغيره فليست الرواية ناظرة إلى ذلك كما هو الحال في سائر القضايا الحقيقية. وعليه فلا منافاة بين نفوذ الفسخ وسلطنة كل مالك على ماله.
وممّا استدلّ به (قدّس سرّه){1} قوله (عليه السلام) « المؤمنون عند شروطهم »{2} وقد ذكر (قدّس سرّه) في تقريب الاستدلال به أنّ الشرط عبارة عن مطلق الالتزام والعهد فيصدق على مثل البيع وغيره من المعاملات. ثمّ ناقش فيه بأنّ الشرط لا يطلق على الالتزامات الابتدائية ، هذا.
ونحن لو سلّمنا أنّ الشرط يستعمل في الالتزامات الابتدائية وقلنا بأنّ الشرط في مثل قوله (عليه السلام) « ما الشرط في الحيوان ؟ قال ثلاثة أيّام للمشتري »{3} ونحوه مستعمل في الشرط الابتدائي ، إذ لم يسبق من اللََّه تعالى عهد أو عقد حتى يكون الشرط المذكور مذكوراً في ضمنه ، وإنّما شرطه اللََّه تعالى‌

{1} المكاسب 5: 21

{2} الوسائل 21: 276 / أبواب المهور ب‌20 ح‌4

{3} الوسائل 18: 11 / أبواب الخيار ب‌3 ح‌5


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست