responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 33
المتعاقدان ، والمفروض أنّهما أوقعاها على نحو يكون الالتزام مطلقاً ولا يحصل الانفساخ بالفسخ وهو معنى اللزوم. وقد ذكروا نظير ذلك في باب الوكالة وأنّه إذا اشترط التوكيل في ضمن عقد على نحو لا ينعزل الوكيل بالعزل فتثبت له الوكالة المطلقة ولا تزول برجوع الموكّل عن التوكيل ، وإن لم نرتض بذلك في الوكالة فراجع.
وممّا استدلّ به شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} على اللزوم قوله تعالى: { «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»{2} } . والاستدلال بها على اللزوم يتوقّف على أمرين:
أحدهما: أنّ المراد بالباطل هو الباطل العرفي وأنّ كل تصرّف عُدَّ في العرف باطلاً حرام إلّاأن يدلّ دليل شرعي على جوازه وعدم كونه من الباطل ، وهذا كما في حقّ المارّة والشفعة ونحوهما لأنّهما باطلان عرفاً لو لم يدل عليهما دليل شرعي.
وثانيهما: أنّ فسخ أحدهما وتصرفه في المال من دون رضا الآخر من الباطل عرفاً ، وبعد ضمّ أحد هذين الأمرين إلى الآخر يثبت أنّ الفسخ والتصرف في المال باطل وحرام ولا يكون نافذاً لا محالة ، هذا.
ولكن للمناقشة في الأمرين مجال ، وذلك لعدم الدليل على أنّ المراد بالباطل هو الباطل العرفي ، لأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمرية والواقعية لا للمعاني المقيّدة بما يراه العرف ، نعم رؤية العرف ونظره طريق إلى الواقع فيما إذا أمضاها الشارع لا أنّها جزء للمعاني ، وعليه فالمراد بالباطل هو الباطل الواقعي في مقابل الحق والثابت ، وبهذا المعنى صحّ قول الشاعر: ألا كل شي‌ء ما خلا اللََّه باطل‌

{1} المكاسب 5: 20

{2} النساء 4: 29


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست