responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 31
بالاطلاق عند الشك في قيد من قيود الموضوع ، إلّاأنّ الغرض في المقام ليس هو التمسك بالاطلاق كذلك ، وإنّما يراد التمسك باطلاق الحكم بالحلّية عند الشك في بقائها بعد صدور فعل من الأفعال الخارجية من المشتري أو البائع وهو الفسخ والرجوع ، بمعنى أنّا نشك في أنّ اللََّه تعالى هل جعل الحلّية إلى أن يفسخ أحدهما أو أنه جعلها إلى يوم القيامة ولو مع فسخ أحدهما ، وهذا شك في إطلاق الحكم من حيث فعل المتبايعين ، ولا مانع من التمسك بالاطلاق بالاضافة إليه كما لا مانع من تقييد الحكم به بأن يقال إنّما يحلّ البيع أو التصرفات إلى أن يصدر الفسخ من أحدهما ولا يترتّب عليه أيّ محذور ، فكما لا مانع من تقييده به فلا مانع من إطلاقه بالاضافة إليه وجعل الحلّية إلى الأبد ولو مع صدور هذا الفعل من أحدهما ، فهذه المناقشة غير واردة من أساسها.
وأمّا الدعوى الثالثة: وهي أنّ الايراد على تقدير تماميته يرد على الآية الاُولى أيضاً ، فالوجه فيها ظاهر لأنّا إذا أغمضنا النظر عمّا ذكرناه في وجه الدعوى الثانية وبنينا على أنّ التمسّك بالاطلاق عند الشك في الفسخ أيضاً غير صحيح ، فهذا يأتي في التمسك باطلاق الأمر بالوفاء بالعقود أيضاً ، لأنّ الحكم وإن رتّب فيها على العقد بمعناه المصدري ، والفسخ إنّما يتعلّق بالعقدة الحاصلة من المصدر إلّاأنّ العقدة إذا فسخت فلا محالة يرتفع وجوب الوفاء بالعقد ولو بمعناه المصدري ، إذ لا معنى لوجوب الوفاء بالعقد بعد فسخ المعاملة.
وعليه فالشك في نفوذ الفسخ يرجع إلى الشك في وجوب الوفاء بالعقد وترتيب الآثار عليه ، وقد بنينا على أنّ التمسك باطلاق الحكم بالوفاء حتى على تقدير ارتفاعه وشموله لصورة عدم نفسه غير معقول ، هذا.
ويمكن الاستدلال بالآيتين على اللزوم بوجه آخر: وهو أنّ البيع عبارة عن الالتزام بملكية المثمن للمشتري وملكية الثمن للبائع ، وهذا الالتزام لو لم يقيّد بالخيار
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست