responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 29
الشك في بقائها لا يمكن التمسك بالاطلاق ، هذا.
ولكن الانصاف أنّ الآيتين الأخيرتين قد لا تكون لهما دلالة على اللزوم وعلى تقدير دلالتهما عليه لا يرد عليهما إشكال شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وعلى تقدير وروده فهو غير مختص بهما بل وارد على الآية الاُولى أيضاً ، فلنا ثلاث دعاوى:
الدعوى الاُولى: أنّ الآيتين قد لا تكون لهما دلالة على اللزوم.
الدعوى الثانية: أنّه على تقدير دلالتهما على اللزوم لا يرد عليهما إشكال شيخنا الأنصاري: (قدّس سرّه).
الدعوى الثالثة: أنّ إيراده (قدّس سرّه) على تقدير صحّته لا يختصّ بهما بل هو وارد على الآية الاُولى أيضاً.
أمّا الدعوى الاُولى: فالوجه فيها بالنسبة إلى قوله تعالى { «أَحَلَّ اللََّهُ الْبَيْعَ» } أنّ الحلّية إنّما رتّبت على نفس البيع ، كما أنّ الحرمة رتّبت على نفس الربا لا على التصرفات ، وعليه فلا يخلو المراد من الحلّية من أحد احتمالات ثلاثة: فإمّا أن يراد منها الحلّية التكليفية وهي الجواز والترخيص. وإمّا أن يراد منها الحلّية الوضعية.
وإمّا أن يراد منها الجامع بين الحلّية التكليفية والحلّية الوضعية.
فإن اُريد منها الحلّية التكليفية ، فمعنى الآية أنّ اللََّه سبحانه رخّص في البيع في مقابل الربا حيث حرّمه فمرتكب الربا مرتكب لأمر محرّم دون مرتكب البيع لأنّه أمر رخّص فيه الشارع ولو كان البيع فاسداً أيضاً ، لأنّه ليس من المحرّمات الشرعية ، ومن المعلوم أنّ الترخيص في البيع وتجويزه لا ربط له بلزوم البيع وعدمه ولا دلالة فيه على أنّ هذا الأمر المرخّص فيه لازم ولا ينفسخ بالفسخ ، وهذا ظاهر.
وإن اُريد منها الحلّية الوضعية ، فمعنى الآية أنّ البيع نافذ وصحيح في مقابل الربا فانّه باطل وفاسد ، ولا دلالة فيها على أنّ البيع لازم أو غير لازم وإنّما تقتضي
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست