responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 15
المقام فإنه لابدّ من إلحاق المشكوك الذي هو البيع في أول انعقاده بالغالب في صنفه وهو الجواز ، لأنّ الغالب فيه في أول انعقاده هو الجواز ، لا بالغالب في غير صنفه الذي هو في غير زمان الانعقاد ، والغالب فيه اللزوم ، وهذا من دون فرق بين أن يكون الشك من جهة الشبهة الموضوعية أو من جهة الشبهة الحكمية.
ومن ذلك يظهر أنّ ما ذكره غير واحد من الأعلام من أنّ الغلبة بحسب الزمان تجدي في إلحاق الفرد المشكوك بالغالب بحسب الزمان ممّا لا يمكن مساعدته ولعلّه من جهة عدم الوصول إلى مراد شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه).
الاحتمال الثاني: الاستصحاب ، بأن يقال إنّ مقتضى استصحاب الملكية بعد فسخ أحدهما أو كليهما أنّ الملكية باقية ولم تزل بذلك.
ويردّه: أنه مختص بما إذا لم تكن الملكية متّصفة بالجواز سابقاً ، إذ مع اتّصافها بالجواز لا يبقى لاستصحاب الملكية مجال ، لوجود أصل حاكم عليه ، وهو استصحاب بقاء الجواز في الملك ، هذا.
مضافاً إلى المناقشة في جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية ، وكيف كان فالأصل بمعنى الاستصحاب لا يفيد قاعدة كلية.
الاحتمال الثالث: أنّ مقتضى وضع البيع هو اللزوم ، لأنّ بناءه بحسب الشرع والعرف والعقلاء عليه - ولعلّ هذا هو مراد العلّامة (قدّس سرّه){1}، حيث ذكر أنّ الغرض تمكّن المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليهما ، وهذا لا يحصل إلّافيما أمن من فسخ صاحبه ، وقد يوجب فسخه نقض الغرض من المعاملة ولا تصل إليه قيمة ماله لكثرتها -.

{1} تقدّم تخريجه في الصفحة12

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست