responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 91
للولد ، بل إنّما يرجع إليه بخصوص القيمة التي أخذها المالك من المشتري لا بقيمة اُخرى زائدة عليها كما لا يخفى ، هذا .
فالمتحصّل: أنّ الرواية حجّة في خصوص موردها فقط لتماميتها دلالة وسنداً .
ولا يصغى إلى احتمال كون بعض الرواة{1} في سلسلة السند فطحياً ضعيفاً .
نعم يمكن أن يقال: إنه كان فطحياً سابقاً ثم رجع إلى الحقّ ، فالرواية قوية السند بلا تأمّل ، هذا كلّه في رواية جميل .
وأمّا رواية زرارة{2} فهي ساكتة عن رجوع المشتري على البائع وليست في مقام البيان من هذه الجهة وإنّما دلّت على أنه يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوّضه عن قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها ، وعلى فرض إطلاقها من ناحية أخذ قيمة الولد فنقيّدها بالرواية المتقدّمة من هذه الجهة .
وأمّا رواية زريق‌{3} فهي أيضاً لا دلالة فيها على حكم رجوع المشتري إلى البائع وإنّما دلّت على حكم رجوع المالك إلى المشتري وحكم رجوع المشتري إلى المالك ، أمّا رجوع المالك إلى المشتري فهو بالنسبة إلى الأرض على ما كانت عليه من الغرس والزرع ونحوهما ، فإذا كانت فيها أشجار قد غرسها والمشتري قلعها فيجب عليه أن يردّ الأرض مع تلك الأشجار أو الزرع أو البناء وهكذا ، أو يدفع إليه قيمة تلك الأشياء ، أمّا الزرع أو البناء اللذان أوجدهما المشتري في تلك الأرض فبالنسبة إلى الزرع يمكنه أن يصبر إلى أوان الحصاد ، ولا يجوز للمالك أن‌

{1} [ وهو معاوية بن حكيم . راجع معجم رجال الحديث 19 - 222 / 12471 ] .

{2} الوسائل 21: 204 / أبواب نكاح العبيد والاماء ب‌88 ح‌4 .

{3} الوسائل 17: 340 / أبواب عقد البيع وشروطه ب‌3 ح‌1 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست