responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 62
الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال ليست رواية ولا آية فلماذا يؤخذ بأشقّها ، بل لابدّ من أن يؤخذ بما جعله الشارع في حقّه من الأحكام . مضافاً إلى أنّ العقد الفضولي لا يوجب حقّاً للمالك في المعاملة ليكون حقّه أولى من الغاصب مثلاً ، لأنّ الاجازة كما عرفت من الأحكام دون الحقوق فلذا قلنا إنّ الاجازة لا تورّث ، ومعنى الاجازة أنّ المالك له أن يبيع كما أنّ له أن لا يبيع نظير البيع الابتدائي ، ولا حقّ في البين ليكون أسبق من حقّ الغاصب بوجه .

الكلام في أحكام الردّ

والكلام في ذلك يقع في جهات:
الجهة الاُولى: في أنّ الردّ هل يتحقّق بالفعل كما يتحقّق بالقول واللفظ أم لا ؟
وهذا البحث إنّما يثمر فيما إذا بنينا على أنّ الردّ قبل الاجازة يرفع العقد السابق ويمنع عن قابليته للنقل بالاجازة وحينئذ يقال إنّ الردّ الفعلي لا يوجب ذلك ولا يكون مصداقاً للردّ فيصحّ العقد السابق بالاجازة بعد الردّ الفعلي ، وأمّا إذا بنينا على صحة الاجازة بعد الردّ أيضاً كما ذكرناه سابقاً فلا يبقى لهذا البحث أثر أبداً ، إذ سواء تحقّق الردّ بالفعل أم لم يتحقّق تؤثّر الاجازة بعده على المفروض فلا يبقى لذلك أثر .
ثمّ لو قلنا بأن سبق الردّ يمنع عن تأثير الاجازة بعده فهل يكون الفعل أو القول موجباً لتحقّق الردّ أم لا ؟
لا إشكال في أنّ الردّ يتحقّق بلفظ رددت وغيره ممّا يفيد هذا المعنى ويصير مصداقاً للردّ ويترتّب عليه أحكامه ، وأمّا الفعل فلا إشكال فيه أيضاً بحسب الكبرى ، وأنه إذا صار مصداقاً للردّ يترتّب عليه أحكام الردّ ، لعدم دليل على أنّ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست