من
الحكم بصحّة الوكالة المتعلّقة بأمر مبهم ، فإنه إذا وكّله في أحد أمرين:
بيع ماله ونكاحه فهو يحتمل وجوهاً ، فتارةً يوكّله في كل واحد من البيع
والنكاح فينحل التوكيل المذكور إلى توكيلين ، ففي مثله لا إشكال في صحّة كل
واحد من الأمرين غاية الأمر أنه لا يتمكّن إلّامن أحدهما ، فإمّا أن يبيع
الأمة وإمّا يزوّجها . واُخرى يوكّله في أحدهما من غير تعيين ، ففي مثله
إذا كان للجامع بينهما أثر فلا مانع من صحة ما يرتكبه الوكيل ، لأنه مُجاز
في ذلك الأثر حصل من هذا أو من ذاك ، وأمّا إذا لم يكن أثر يترتّب على
الجامع بين الأمرين كما في المثال فلا محالة تقع الوكالة باطلة إذ لا معنى
للوكالة في أمر مبهم .
وهذا بخلاف المقام فإنه يجيز العقد الواقع على ماله مطلقاً بيعاً كان أو
نكاحاً أو إجارة ، فهو يجيز جميع المحتملات التي منها ما أوقعه الفضولي على
ماله وهو لا يعلمه .
ترتّب العقود الفضولية
الجهة الرابعة: أنّ الاجازة تارةً تتعلّق بالعقد
الواقع على نفس مال الغير واُخرى تتعلّق بالعقد الواقع على عوض مال الغير ،
وعلى كلا التقديرين إمّا أن تتعلّق بأوّل عقد وقع على مال الغير أو على
عوضه ، وإمّا أن تتعلّق بآخر عقد واقع على مال الغير أو على عوضه ، فالصور
أربعة . وأمّا إذا تعلّقت بالعقد المتوسّط بين الأول والآخر فهو إمّا
متوسّط بين عقدين وقعا على نفس مال الغير ، وإمّا متوسّط بين عقدين وقعاً
على عوض مال الغير ، وإمّا متوسط بين عقدين أحدهما وقع على مال الغير
وثانيهما على عوضه بالاختلاف ، فربما يكون الأول واقعاً على المال والأخير
على عوضه واُخرى يكون الأمر بالعكس . ثمّ العقد المتوسط الذي تعلّقت به
الاجازة تارةً يكون واقعاً على نفس مال الغير واُخرى يكون واقعاً على عوضه