responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 486
أو أنقص من ذلك المقدار المندر بالأصل فلا خيار في البين أيضاً ، بل إن كان المندر أزيد من المقدار الواقعي كان المشتري ضامناً للزيادة للبائع ، كما أنّه إذا كان أنقص فالبائع يضمن المقدار الناقص للمشتري مع أنّ المعاملة صحيحة ولا خيار في البين .
فتحصّل أنّ الخيار إنّما يثبت بظهور التخلّف فيما إذا كان الاندار في مقام البيع دون مقام الأداء كما لا يخفى ، هذا تمام الكلام في بيع المظروف من دون ظرفه .

الكلام في بيع المظروف وظرفه على نحو المجموع‌

نسب إلى فقهائنا (رضوان اللََّه عليهم) جواز بيع المظروف في ظرفه بنحو الاجتماع وإن لم يعلم وزن كل واحد منهما ، للاكتفاء بالعلم بوزن المجموع ، وإن خالف فيه بعضهم . وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} أنّ المظروف إن كان ممّا يجوز بيعه باندار مقدار ظرفه وإن استلزم ذلك الجهل بمقدار المظروف كما في المسألة المتقدّمة فلا مانع من بيعه بضمّ ظرفه إليه ، لأنّ ضمّ الظرف إلى المظروف لا يمنع عن جواز بيع المظروف حينئذ لأنّه لا يوجب ارتفاع شرط ولا إيجاد مانع ، إذ المفروض صحّة بيع المظروف بتجرّده مع الجهل بمقداره بعد الاندار ، وبضمّ ظرفه إليه لا ينقلب المظروف عن الجهالة والمفروض جواز بيعه مع الجهل بمقداره ، وكيف كان فضمّ ظرفه إليه حينئذ نظير ضمّ غيره من الأشياء إليه وذلك ظاهر .
وأمّا إذا كان المظروف ممّا لا يجوز بيعه مع الجهل بوزنه فلا يجوز بيعه بضمّ ظرفه إليه وبيع مجموعهما فيما إذا استلزم الغرر ، وهذا كما إذا كان هناك سبيكة ذهب مردّدة بين أن تكون مائة مثقال وبين أن تكون ألف مثقال وكان هناك سبيكة اُخرى من فضّة مردّدة بين أن يكون ألف مثقال أو ألف وتسعمائة مثقال ولكنّا علمنا بمقدار

{1} المكاسب 4: 333 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست