responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 478
الثالث: أنّ التابع بمعنى ما لا يكون متعلّقاً للغرض ، ففي مثله لا تمنع الجهالة عن صحّة بيع متعلّق الغرض ، بمعنى أنّ الغرض إذا كان متعلّقاً بالمعلوم فالبيع صحيح وإن كان الخارج عن الغرض مجهولاً وبالعكس في العكس .
وفيه: أنّه إن اُريد بالغرض الغرض الشخصي فهو لا مدخلية له في الغرر وعدمه ، فربما يكون متعلّق الغرض أمراً غررياً كما إذا تعلّق غرضه بفلز أعمّ من الحديد والذهب والفضّة والنحاس فإذا اشترى الفلز مع الجهل بأنّه من أيّها فلا محالة تكون المعاملة غررية فهي توجب البطلان ، فكون الغرض الشخصي مناطاً في المسألة لا يدفع الغرر واحتمال اعتباره واضح الفساد .
وإن اُريد بالغرض الغرض النوعي فإن كان ذلك بمعنى أنّ العقلاء ونوع الناس لا يعتبرون العلم بما هو خارج عن متعلّق الغرض لقلّته ويتسامحون فيه لعدم الاعتداد به كما في المسامير والأسماك القليلة عند ابتياع قصب الأجمة فهو وإن كان صحيحاً لأنّ الجهل في مثله لا يوجب الغرر كما عرفت إلّاأنّه راجع إلى الاشتراط المتقدّم .
وإن اُريد به أنّ المناط إنّما هو كون المتعلّق للغرض النوعي معلوماً ولو كان المجهول والخارج عن متعلّق الغرض مقداراً كثيراً ولعلّه أزيد من المعلوم فهو أمر غرري ولابدّ من العلم بمقدار المجهول حينئذ لاحتمال أنّ الأسماك في الأجمة المبيعة أكثر وأزيد قيمة من نفس الأجمة وهو أمر خطري .
الرابع: هو ما ذكره صاحب الجواهر{1} والمحقّق الأردبيلي‌{2} من أنّ المناط هو تعلّق البيع وإيقاعه ، فإن أوقع المعاملة والبيع على المعلوم فهو صحيح وإن كانت‌

{1} الجواهر 22: 445 .

{2} مجمع الفائدة 8: 185 - 186 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست