responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 475
للغرض الشخصي كما عرفت ، فالجهالة فيها غير مانعة عن صحّة البيع ، هذا .
ولا يخفى أنّ المراد من صحّة المعاملة مع جهالة التابع في التبعية بحسب الغرض النوعي إن كان صحّة المعاملة فيما إذا كانت الجهالة في التابع بحيث لا يوجب الغرر كما إذا اشترى حنطة فإنّ فيها يوجد مقدار من التراب لا محالة إلّاأنّ الجهل بمقدار التراب التابع للحنطة لا يوجب البطلان لأنّه لا يوجب الغرر لقلّته ، فهو صحيح من جهة عدم الغرر في المعاملة كما بيّناه في مثل التراب القليل في الحنطة لا من جهة أنّ التراب تبع ، وإن اُريد صحّة المعاملة حتّى فيما إذا كانت المعاملة غررية للبائع كما إذا كانت في قصب الأجمة أسماك كثيرة ولعلّ قيمتها تساوي قيمة القصب ففي مثله لا يمكن دعوى صحّة المعاملة مع الجهل بمقدار الأسماك بدعوى أنّ الأسماك تابع بحسب النوع ، وذلك لأنّه يوجب الغرر على البائع وذلك ظاهر ، وأمّا كون التابع منوطاً بالغرض الشخصي فهو واضح الفساد ، لأنّ لازم ذلك صحّة المعاملة الغررية فيما إذا كان الغرض الشخصي متعلّقاً بالأعم ، وهذا كما إذا احتاج إلى فلز من الفلزات حتّى يجعله عياراً في الميزان فاشترى الفلز مع الجهل بأنّه حديد أو ذهب فإنّ لازم كون الاعتبار بالغرض الشخصي أن تكون المعاملة في مثل ذلك صحيحة لأنّ غرضه متعلّق بالأعم من الحديد والذهب ، وهذا ممّا لا يمكن المساعدة عليه .

إعادة فيها توضيح‌

بعد الفراغ عن أنّ الجهالة تمنع عن صحّة المعاملة وقع الكلام في أنّها هل هي مانعة مطلقاً أو فيما إذا لم ينضمّ إلى المجهول معلوم ، وقد تقدّم أنّ ضمّ المعلوم إلى المجهول يوجب صحّة البيع الواقع على المجهول ، ولكن بعضهم فصّل في ذلك بين ما إذا كان المجهول تابعاً للمعلوم فالبيع صحيح وبين ما إذا لم يكن تابعاً له فالمعاملة باطلة ، ولأجل ذلك وقع الكلام في أنّ المراد بالتابع ما هو ، وقد قدّمنا أنّ التابع تارة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست