ويمكن
المناقشة فيما أفاده بوجهين أحدهما: أنّ المشتري لو كان ضامناً للنقص
الوارد على المسك فضمانه ليس مبنياً على الضمان في المقبوض بالسوم ، وذلك
لأنّ الضمان في المقبوض بالسوم يختصّ بصورة التلف ولذا ذكروا أنّه إذا تلف
بنفسه فيضمنه المشتري والمفروض في المقام إتلاف المشتري للوصف لا أنّه تلف
بنفسه فضمانه النقص حينئذ من باب عموم من أتلف مال الغير فهو له ضامن لا من
جهة الضمان في المقبوض بالسوم . وثانيهما: أنّ المشتري لا يضمن النقص
الوارد على المسك في المقام من جهة أنّ النقص إنّما كان برضا البائع
وإجازته لا أنّ المشتري نقّصه من عند نفسه ، فسواء قلنا إنّ ضمانه من باب
الضمان في المقبوض بالسوم أو من جهة عموم من أتلف الخ فلا يحكم بضمانه في
المقام بل يمكنه أن يتصدّى للاختبار برضا البائع وإجازته ، هذا .
ثمّ إنّه (قدّس سرّه) تعرّض لبيع اللؤلؤ في الصدف وللبيض في بطن الدجاج
وذكر أنّ بيعهما باطل للجهالة ، فأمّا اللؤلؤ في الصدف فلوضوح اختلاف قيمته
بحسب اختلاف لونه شدّة وضعفاً صفاءً وكدراً ، فربّ لؤلؤ يسوى بألف درهم
لصفائه ولا يسوى فرد آخر منه بدرهم لكدره كسائر المجوهرات فإنّ بعضها يسوى
بقيمة غالية لشدّة لونه دون بعضها الآخر لضعفه كما في الفيروزج ، وجهالة
أوصافها من أوضح أنحاء الغرر ، وأمّا بيع البيض في بطن الدجاج فإن كان ذلك
الدجاج معتاداً على بيض معيّن من حيث الكبر والصغر فلا مانع من بيعه في
بطنه للعلم بمقداره بحسب عادته فلا غرر حينئذ لاطمئنانه أو علمه بمقداره
وقيمته ، وأمّا إذا لم تكن له عادة معيّنة فالبيع غرري للجهل بكبره وصغره
ولقيمته زيادة ونقيصة .
الكلام في بيع المجهول فيما إذا ضمّ إليه معلوم
لا إشكال في بطلان بيع المجهول ولو انضمّ إليه شيء آخر معلوم أيضاً بحسب