responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 466
ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) تعرّض لاشتراط صحّة البيع فيما لا يمكن اختباره بأحد أمرين: اشتراط الصحّة أو براءة البائع عن العيوب ، وقد تعرّضنا نحن لذلك سابقاً ونعيده في المقام أيضاً على نحو الإجمال فنقول: إن اُريد بالبراءة عن العيوب براءة البائع عن العيوب مع قيام طريق معتبر على صحّة المبيع عند المشتري ولو كان ذلك أصالة السلامة (على تقدير صحّتها) فالبراءة عن العيوب حينئذ وإن كانت لا تضرّ بالبيع إلّاأنّها غير محتاج إليها مع قيام الطريق على صحّة المبيع لانتفاء الغرر بها ، وإن اُريد منها براءة البائع عن العيوب مع جهل المشتري بالحال وعدم قيام طريق على إحراز صحّة المبيع فاشتراطها لا يعقل أن يكون مصحّحاً للبيع لأنّه يؤكّد الغرر حينئذ فالمعاملة معه غررية باطلة ، وإن اُريد بها اشتراط براءة المبيع عن العيوب (الذي مرجعه إلى اشتراط صحّته) فهو لا بأس به إلّاأنّه خلاف ظاهر القائلين بالاشتراط والبراءة ، لأنّ ظاهرهم اشتراط براءة البائع لا المبيع ، ولكن الأمر إذا دار بين الحمل على الغلط أو على خلاف الظاهر فالثاني متعيّن ويقال حينئذ إنّ قولهم يشترط فيه شرط الصحّة أو البراءة الخ من قبيل عطف تفسير وأنّ المراد بها براءة المبيع عن العيوب .

الكلام في بيع المسك في الفأر

لا إشكال في صحّة بيع المسك في فأره لما ذكرناه سابقاً من اعتبار أصالة السلامة في المبيع عند العقلاء بمعنى اشتراط المبيع بالصحّة والسلامة لأنّها بذلك المعنى ترفع الغرر ، إذ على تقدير فسادها فللمشتري خيار تخلّف الشرط ، هذا .
وربما يناقش في صحّة بيع المسك من جهتين: إحداهما الجهل بصحّة المسك وفساده . وثانيتهما: نجاسة المسك لأنّه دم منجمد على المشهور . فأمّا الجهة الاُولى فقد عرفت اندفاعها بأصالة السلامة بمعنى اشتراط الصحّة في المعاملة عند العقلاء
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست