responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 451
متحقّقاً في زمان وجود المبيع أو اليوم السابق لكان مؤثّراً وصحيحاً والأصل أنّه كذلك فعلاً ، إلّاأنّك عرفت أنّ الاستصحاب التعليقي لا أساس له في الأحكام فضلاً عن الموضوعات ولعلّ هذا ظاهر .

الكلام في بيع ما يفسده الاختبار وما لا يفسده الاختبار

مسألتان تعرّض لهما الأصحاب في المقام وهما بيع ما لا يفسده الاختبار كالعطور والعنب ونحوهما وبيع ما يفسده الاختبار كالبطيخ والجوز وغيرهما ممّا لا يبقى بعد قصّه أو كسره إلّاساعات أو أكثر ويوجب ذلك فساده .
فأمّا ما يفسده الاختبار فلا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار الاختبار فيه لأنّ الفرض أنّ الاختبار يوجب فساده ويمنع عن الانتفاع به ، والبيع إنّما هو لأجل الانتفاع بالمبيع فيما يريد المالك الانتفاع به فيه ، نعم ربما يكون الغرض من الابتياع استهلاكه بالأكل ونحوه وفي مثله لا مانع عن الاختبار لأنّه لا يوجب سقوطه عن الانتفاع به في الأكل ، وأمّا في غيره من الموارد التي يمنع اختبار المبيع فيها عن أن ينتفع به مالكه فلا وجه لاعتبار الاختبار فيه أبداً بل لابدّ في صحّة بيعه من الاُمور التي ستأتي الاشارة إليها عن قريب إن شاء اللََّه تعالى .
وأمّا ما لا يفسده الاختبار فقد اختلفوا في صحّة بيعه على أقوال ، فذهب بعضهم إلى صحّة بيعه مع الاختبار ، وذكر بعض آخر أنّ بيعه مشروط باشتراط الصحّة عند عدم اختباره ، وحكي عن ثالث اعتبار أحد الأمرين في صحّة بيعه إمّا اشتراط الصحّة فيه وإمّا البراءة عن العيوب ، هذا ولا يهمّنا التعرّض إلى كلماتهم في المقام ولابدّ من التكلّم في أصل المسألة وما تقتضيه القاعدة فيها إذ لم يرد في ذلك رواية أو شي‌ء آخر من الأدلّة النقلية .
فنقول: أمّا ما يفسده الاختبار فقد مرّ عدم اعتبار الاختبار فيه لمنافاته
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست