ولا
مناص عن الالتزام به ، وذلك لما ذكرناه في المعاطاة من أنّه لا مانع من
تصوير معاوضة لا تكون بيعاً ولا شيئاً آخر من المعاملات المتعارفة ، ولا
مانع أيضاً من أن تشملها العمومات نحو { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» }
وذلك كما إذا تبادلا بمالين من دون ملاحظة المالية في شيء منهما بأن أعطى
كتاباً وأخذ كتاباً آخر من غير ملاحظة المالية بينهما فإنّها حينئذ خارجة
عن البيع إذ لا بائع فيه ولا مشتري حينئذ ، ولا يتعيّن أحدهما عن الآخر
حتّى في علم اللََّه تعالى ، إذ لا واقع له حتّى يتعيّن فيه ومع ذلك تشمله
عمومات أدلّة العقد والتجارة ، وحينئذ نقول: إنّ تبديل الملك الناقص بالملك
التامّ أو تبديل الملك في بعض أجزاء أحد المالين بالملك في بعض أجزاء
المال الآخر معاوضة مستقلّة في قبال البيع ونحوه ولا مانع من أن تشملها
عمومات أدلّة العقد والتجارة وإن كانت خارجة عن البيع ولا تجري فيها أحكام
البيع بوجه .
تصوير بيع الكلّي في الخارج
وبعد ذلك يقع الكلام في تصوير بيع الكلّي في الخارج فنقول: ربما يقال إنّ
بيع الكلّي في الخارج عبارة عن بيع كلّي في الذمّة مشروطاً بأن يكون ذلك من
الصبرة المعيّنة في الخارج ، وعليه يتعيّن أن يكون المبيع هو الحنطة في
الصبرة المعيّنة وهو ظاهر . ويدفعه: أنّ هذا البيع في الذمّة مشروطاً بأن
يكون من صبرة خارجية وإن كان صحيحاً في حدّ نفسه إلّاأنّه خارج عن بيع
الكلّي في الخارج ، والوجه في ذلك أنّ البائع عند بيع الحنطة في الذمّة
مثلاً مشروطاً بالشرط المذكور يتمكّن من أن يؤدّي المبيع من غير الصبرة
المشروطة في البيع لأنّه أيضاً حنطة وليس خارجاً عن المبيع غاية الأمر أنّ
للمشتري خيار تخلّف الشرط عند الالتفات إلى الحال ، ولكن البائع يكون قد
أدّى ما عليه لصدق المبيع على غير الحنطة الموجودة في الصبرة أيضاً ، وهذا
بخلاف بيع الكلّي في الخارج فإنّ البيع وقع على ما في الصبرة من الحنطة
بحيث لو أدّاها من غير الصبرة المعيّنة لم يؤدّ ما في ذمّته وللمشتري أن
يطالبه بالأداء