له ،
كما لا إشكال في صحّة بيعه وذلك لأنّه إنّما اشتراها بالمشاهدة ولم يشترط
في عقد المعاملة أن تكون كذا مقدار ، نعم لو اشترط في ضمنها أن تكون كذا
مقدار وظهرت أقلّ منه فله خيار تخلّف الشرط كما هو ظاهر .
وذهب العلّامة{1} إلى جواز بيع
قطيع الغنم بالمشاهدة ، لأنّ الغنم ليس من المكيل أو الموزون ولا من
المعدود والمذروع بل يباع بالمشاهدة لاختلاف قيمته باختلافه من حيث السمن
والهزال فلا مانع من بيع القطيع منه بالمشاهدة .
واستشكل في ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){2}
من جهة الغرر في أمثالها من المعاملات لاختلاف القطيع من حيث العدد
والأفراد وهي غير معلومة للمشتري كما هو المفروض فتكون المعاملة جزافية ،
وكيف كان فلا مانع في البيع بالمشاهدة إلّا فيما إذا استلزم الغرر في مورد
وبنينا على تمامية أدلّة الغرر من الإجماع أو الرواية ولعلّ ذلك ظاهر .
الكلام في بيع بعض أجزاء الشيء
المبيع تارة يكون تمام الشيء من أوّله إلى آخره وهو ممّا لا إشكال في
صحّته واُخرى يكون بعض أجزائه كثلثه المشاع أو ربعه كذلك ، فيكون المشتري
حينئذ شريكاً مع البائع في المال بالثلث والربع أو غيرهما ، وهذا أيضاً لا
إشكال في صحّته نظير الشركة الأوّلية كما إذا مات أحد وانتقل ماله إلى
ورثته فإنّهم يشتركون في تلك الأموال بالنسبة ، فإذا كانوا ثلاثة فالمال
بينهم بالثلث وإذا كانوا اثنين فهو بينهما بالنصف ، وإذا فرضنا أحدهما
بنتاً وثانيهما ابناً فثلثاه للابن وثلثه للبنت ولعلّ ذلك