قبل أن
يشتريه البائع من مالكه ، وهذه الصورة خارجة عمّا نحن فيه ، إذ الكلام فيما
إذا كان البيع بحيث لو أجازه المالك صحّ ، وهذا لا يصحّ ولو باجازة المالك
لاختلاله من ناحية أُخرى . هذا كلّه في المسألة الثانية .
المسألة الثالثة
ما لو باعه باعتقاد عدم جواز التصرف بالأصل أو بغيره ثمّ ظهر جواز التصرف ،
وهذا يعني اعتقاد عدم جواز التصرف إمّا من جهة الاعتقاد بعدم ولايته على
البيع بمعنى عدم كونه وليّاً أو وكيلاً ومأذوناً من قبل المالك ثمّ ظهر
وليّاً ، وإمّا من جهة الاعتقاد بعدم كونه مالكاً ثمّ ظهر مالكاً ، وعلى
كلا التقديرين تارةً يبيع للمالك وأُخرى لنفسه فالصور أربع . الصورة الأُولى: أن يبيعه للمالك باعتقاد عدم الولاية ثمّ انكشف أنه ولي .
الظاهر أنّ البيع صحيح في هذه الصورة ولا يحتاج إلى الاجازة ونحوها أبداً ،
لأنّ رضا المالك وإذنه المتقدّمين بحسب الواقع لا يقصران عن الاجازة
المتأخّرة والمفروض أنّ المالك راض وقد أذن للبائع في بيع ماله غاية الأمر
أنه نسيه أو لم يصل إليه ، ولا يشترط في صحّة المعاملة إلّاإذن المالك في
البيع وإن لم يعلم به المأذون ، وكذا الحال فيما إذا ظهر أنه ولي للمالك
فإنّ بيعه صحيح ولا يشترط فيه علم البائع بولايته ، هذا .
وقد حكي عن القاضي{1} أنه فصّل
في بيع العبد فيما إذا أذن له السيّد ولم يعلم به العبد ولا غيره فبيعه
باطل ، وما إذا علمه العبد أو غيره فبيعه صحيح ، إلّاأنّا لم