responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 32

المسألة الثانية

ما إذا باعه للغير إلّاأنه صار ملكه بعد ذلك بالارث أو الشراء أو بالهبة ونحوها ، فله صورتان الأُولى: أن يبيعه للمالك . الثانية أن يبيعه للأجنبي معتقداً أنه المالك . أمّا الصورة الأُولى ، فهل تصحّ المعاملة فيها باجازته بعد الملك أم لا ؟ ذكر شيخنا الأنصاري‌{1} أنّ هذه الصورة خارجة عن أخبار لا تبع ما ليس عندك ، لأنه باعه للمالك لا لنفسه ، فلا مانع من صحّتها فيما إذا أجازها بعد الانتقال إليه ، هذا .
ولا يخفى أنه لا إشكال في عدم صحّتها بدون الاجازة بعد الانتقال ، وأمّا إذا أجازها فقد عرفت أنّ شيخنا الأنصاري ذهب إلى صحّتها وذكر أنه نظير بيع الغاصب لنفسه فيما إذا أجازه المالك حيث إنّ المعاملة إنّما تتقوّم بالمبادلة بين المالين من دون خصوصية المالكين والأشخاص ، والمقام نظير ذلك وعكسه حيث إنه باعه للمالك فأجازه بنفسه ، هذا .
ولا يخفى أنّ أخبار لا تبع ما ليس عندك وإن لم يشمل المقام لأنه لم يبع شيئاً لنفسه ، إلّاأنّ النهي عن الاشتراء إلّامن المالك كما ورد في بعض هذه الأخبار حيث قال (عليه السلام) في صحيحة ابن مسلم « ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه »{2} يقتضي عدم صحّة الشراء من غير المالك للمال ، وفي المقام إنّما اشترى المشتري المال قبل انتقال المال إلى البائع فهو شراء من غير مالك المال فيبطل ، فهذه الصورة لا تقاس ببيع الغاصب حيث إنه يدّعي الملك ويرى نفسه مالكاً للمال فشراء المشتري من مثله ممّا لا مانع عنه ، وهذا بخلاف المقام لما عرفت من شمول النهي عن اشتراء شي‌ء من غير مالكه ، هذا .

{1} المكاسب 3: 456 .

{2} الوسائل 18: 51 / أبواب أحكام العقود ب‌8 ح‌8 .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست