responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 318
وتسليمه إلى المشتري أم لا ؟ ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام وجهين إلّا أنّ الحقّ عدم الوجوب لأنّ الواجب على الراهن عدم نقض العقد ووجوب الوفاء به وأمّا دفع حقوق الغير عن العين المبيعة وإحياء مقدّمات تملّك الغير والمشتري مثلاً فلا . وغير خفي أيضاً أنّه لا يمكن أن يكون دليل واحد إرشادياً وتكليفياً معاً وقد ذكرنا مراراً أنّ وجوب الوفاء بالعقد في أدلّة البيع إرشادي محض وإرشاد إلى عدم نفوذ فسخه العقد ومع ذلك كيف يمكن أن يتكفّل وجوب الفكّ الذي هو من الأحكام التكليفية ، وتوهم أنّ الفكّ مقدّمة لتسليم ملك الغير إلى مالكه فيجب لذلك ، يدفعه أنّ المبيع لم يدخل بعدُ في ملك المشتري ليجب تسليمه بل هو بعد مراعى .
وعلى فرض تسليم وجوب الفكّ تكليفاً هل يجبر الحاكم ومن بيده الأمر الراهن في صورة امتناعه عن أداء حقّ الرهانة في صورة انحصار ماله في العين المرهونة وعدم انحصاره أم لا ، الظاهر إجباره لأنّه ولي الممتنع غاية الأمر يقدّم حقّ المرتهن في صورة انحصار المال في العين المرهونة ويترتّب عليه بطلان العقد من باب السالبة بانتفاء الموضوع .

الشرط الثالث من شروط العوضين‌

القدرة على التسليم ، وكونها شرطاً في العوضين بحيث لو لم يكن هذا الشرط موجوداً يبطل البيع ، ممّا تسالم عليه الفقهاء من الخاصّة والعامّة في الجملة وسيأتي الكلام في مخالفة الفاضل القطيفي في ذلك ، نعم قد استثنى الخاصّة عن ذلك بيع العبد الآبق مع الضميمة وقالوا بصحّته .
ثمّ إنّ المراد من القدرة على التسليم المعتبرة في صحّة البيع ليس قدرة خصوص البائع على تسليم المبيع ، بل المراد نتيجة ذلك أي إمكان وصول المبيع في
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست