الشرائط
بل الشرط هو عنوان عدم الوقفية والرهانة على القول بكونها مانعة عن البيع
إلّابإذن المرتهن ، ويشترط أيضاً عدم كونه اُمّ ولد ، وبعبارة واضحة أنّه
لا مانع من صحة البيع في ملك إلّامع الدليل على عدم جوازه ، ففي كل مورد
دلّ الدليل على عدم جواز البيع مثل الوقف ونحوه فنتعبّد به وإلّا فلا مانع
من جواز البيع ، وعنوان الطلقية منتزع من الموارد الخاصّة التي ورد فيها
المنع عن البيع .
الكلام في بيع الوقف
المشهور بل المتسالم عليه عند الفقهاء عدم جواز بيع الوقف في غير الموارد
المستثناة ، والدليل عليه قوله (عليه السلام) « الوقوف على حسب ما يقفها
أهلها »{1} وفي بعض النسخ على
حسب ما يوقفها أهلها ، إلّاأنّ الأول أصحّ لأنّ الوقف يستعمل متعدّياً
أيضاً . وبديهي أنّ الواقف نظره إلى انتقال ما وقفه إلى الموقوف عليهم
بطناً بعد بطن أو انتفاع عامّة الناس منه إذا كان الوقف عاماً من دون أن
تكون نفس العين الموقوفة داخلة في ملك أحد من الموقوف عليهم ، وقد أمضى
الشارع هذا النظر والعقد من الواقف بالأدلّة العامّة مثل: { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } وبالأدلّة الخاصّة مثل ما ذكرناه من قوله (عليه السلام) « الوقوف » الخ .
ولا يخفى أنّ مرادنا من عدم جواز البيع وضعاً هو البيع الخارجي كما سيجيء الكلام فيه{2} عند التعرّض للاختلاف الذي بين الشيخ (قدّس سرّه) وصاحب الجواهر (قدّس سرّه) .
وممّا استدلّ به أيضاً رواية أبي علي بن راشد قال « سألت أبا الحسن (عليه