responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 226

الكلام في شرائط العوضين‌

قد ذكر الشيخ (قدّس سرّه){1} أنّه يشترط في البيع كون كل واحد من الثمن والمثمن مالاً ، وأن يكون ممّا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء ، وكل مورد علمنا بعدم كونه مالاً فلا إشكال في عدم جواز البيع كالخنافس والديدان ، كما أنّه لا إشكال في جواز البيع فيما إذا كان العوضان مالاً . ثمّ ذكر (قدّس سرّه) وأمّا إذا شككنا في كونه مالاً فإن كان أكل المال في مقابله أكلاً للمال بالباطل فالظاهر فساد المقابلة ، وما لم يتحقّق فيه ذلك فإن ثبت دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو وإلّا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحّة البيع والتجارة وخصوص قوله (عليه السلام) في المروي عن تحف العقول: « وكلّ شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فكلّ ذلك حلال بيعه » الخ‌{2}.
وفيما ذكره (قدّس سرّه) مواقع للنظر منها: ما ذكره (قدّس سرّه) من مقالة اعتبار كون العوضين مالاً فإنه ممّا لم يقم عليه دليل كما ذكرناه مراراً وقدّمناه في أوّل كتاب البيع‌{3} فإنّ المعتبر تحقّق الغرض العقلائي ولو كان شخصياً وقد مثّلنا لذلك بما إذا

{1} المكاسب 4: 9 .

{2} تحف العقول: 333 .

{3} راجع المجلّد الأول من هذا الكتاب الصفحة 18 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست