responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 176
في أموال القاصرين وحفظها فإنّ جواز حفظها ممّا لا إشكال فيه غير أنّا نشكّ في جوازه بدون إذن الفقيه ونعلم بجوازه معه ، فيعتبر إذنه من باب الأخذ بالمقدار المتيقّن .

الكلام في ولاية عدول المؤمنين‌

إذا قلنا بولاية الفقيه في بعض الموارد وتعذّر الوصول إليه لعدم التمكّن من السؤال أو لبعد المكان وغيرهما من الأعذار فهل يجوز لعدول المؤمنين التصرف في ذلك المورد لثبوت الولاية لهم حينئذ أو لا ؟ فيه خلاف .
وتوضيح الكلام في المقام: أنّ الموارد التي كان مقتضى الأصل فيها جواز التصرف وعدم الاشتراط بإذن الفقيه كصلاة الميّت مثلاً ففي مثل ذلك إذا تعذّر الوصول إلى الفقيه فجواز التصرّف فيه للمؤمنين موافق لما يقتضيه الأصل العملي .
وأمّا في الموارد التي كان مقتضى الأصل فيها حرمة التصرّف وعدم جوازه وإنّما حكمنا بجواز التصرّفات للفقيه من باب الأخذ بالمقدار المتيقّن ، فإذا تعذّر الوصول إلى الفقيه في مثل ذلك فلا يجوز التصرّف لأحد أبداً ، لأنّ مقتضى الأصل عدم جواز التصرّف فيه ونشكّ في مشروعية أصل العمل إذا لم يكن باجازة الفقيه وكونه معروفاً والمعروف صدقه لا ينافي ما ذكرناه ، لأنّ كونه معروفاً بدون إجازة الفقيه أوّل الكلام اللهمّ إلّاأن نعلم خارجاً محبوبية العمل للََّه‌تعالى وأمره به ولو في حال التعذّر من الوصول إلى الفقيه ، فإنّ التصرّف حينئذ يجوز للمؤمنين للعلم بمشروعيته حسب الفرض ، إلّاأنّ لازم ذلك عدم احتمال اشتراط العمل بإذن الفقيه ، إذ العلم بمحبوبية العمل حال التعذّر من الوصول إلى الفقيه لا يجتمع مع احتمال الاشتراط بإذن الفقيه . وبالجملة أنّ نسبة عدول المؤمنين إلى الفقيه كنسبة الفقيه إلى الإمام فيأتي فيه ما كان يأتي في الفقيه بالاضافة إلى الإمام (عليه السلام) .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست