responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 13

المسألة الأُولى‌

وهي ما لو باع شيئاً لنفسه ثمّ ملكه ، ولنفرض الكلام فيما إذا أجازه بعد الملك ثمّ نتكلّم فيما إذا ردّه بعد ذلك ، فقد نسب إلى الشيخ الطوسي (قدّس سرّه){1} القول بالصحة في المسألة ، لأنه (قدّس سرّه) ذهب إلى أنّ المالك فيما إذا باع مالاً زكوياً قبل إخراج الزكاة منه ثمّ أدّى عوضه بشي‌ء آخر يقع البيع صحيحاً ، وهذه المسألة بعينها مسألة من باع شيئاً ثمّ ملك بناء على أنّ حقّ الفقراء في الزكاة متعلّق بالمال وأنّهم شركاء للمالك في المال الزكوي ، فإذا باعه بتمامه فقد باع حصّة الفقراء فضولاً ثمّ ملكها بأداء عوضه خارجاً ، فلذا أورد عليه المحقّق في المعتبر{2} وغيره في غيره بأنّ ذلك من الشيخ مبني على جواز بيع مال الغير فيما إذا ملكه بعد ذلك مع أنه باطل لأنه حين العقد لم يكن مالكاً وحين الملك لم يتحقّق البيع .
واحتمل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){3} أن يكون حكم الشيخ في المسألة مبنياً على عدم تعلّق الزكاة بالعين الخارجية حتّى يكون المال الزكوي مشتركاً بين المالك والفقير بل تتعلّق بها على نحو تعلّق حقّ الرهانة بها فيكون من باب وجود المانع لا عدم المقتضي ، هذا .
والتحقيق أنّ ما ذهب إليه الشيخ (قدّس سرّه) في المقام ليس مبنياً على طبق القاعدة ، وإنّما حكم بما حكم لأجل ما ورد في المسألة من النصّ وقد نقله السيّد (قدّس سرّه) في الحاشية{4} وتعرّض له شيخنا الأنصاري في كتاب الزكاة{5} ولا يلزم‌

{1} المبسوط 1: 208 .

{2} المعتبر 2: 563 .

{3} المكاسب 3: 436 .

{4} حاشية المكاسب (اليزدي): 163 .

{5} كتاب الزكاة: 202 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست