responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 122
الجودة والرداءة فهو متين إلّاأنه لا يظهر من عبارته . وإن كان من جهة اختلاف قيم الأشياء باختلاف مقدارها قلّة وكثرة فهو لا يختص بفرض الافراز بل يجري في فرض الاشاعة أيضاً فإنّ كمية من الطعام إذا بيعت بقيمة فنصف تلك الكمّية قد تباع بأقل من نصف القيمة أو أكثر حسب اختلاف الرغبات . فالصحيح أنّ المثلي حكمه حكم القيمي مطلقاً .

مسألة من باع نصف الدار مع كونه مالكاً لنصفها

فتارةً يظهر بالقرائن الداخلية أو الخارجية أنّ المراد بالنصف هو نصفه المختصّ به أو نصف الغير أو النصف من نصفه والنصف من نصف الآخر وهكذا وهذا ممّا لا كلام لنا فيه .
واُخرى يريد البائع مفهوم نصف الدار عرفاً من دون قصد شي‌ء من خصوص نصفه أو نصف الآخر ، فهل يؤخذ بظاهر هذا الكلام ويكون حجّة على تعيين المبيع واقعاً من النصف المملوك أو المملوك للغير وهكذا ، ولا ينبغي الإشكال في أنّ الظهور في مقام الاثبات حجّة على تعيين المراد في مقام الثبوت ، وحينئذ فيقع الكلام في أنّ نصف الدار ظاهر في أيّ نصف من النصفين .
وثالثة نعلم أنه أراد واحداً من النصفين بخصوصه أو النصف من كل نصف إلّا أنه لا قرينة على تعيين أحد هذه الاحتمالات فلا يُعرف مراده الواقعي ، وفي هذه الصورة أيضاً يؤخذ بظاهر النصف ، لأنّ الظهور في مقام الاثبات حجّة على تعيين المراد الواقعي ، وهذا القسم أيضاً داخل في محل الكلام فلا وجه لحصره بالصورة الثانية كما في كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1}.

{1} المكاسب 3: 521 .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست