ما ملكه يرجع ببدله إلى اللاحق وهكذا ، هذا تمام الكلام في الأيادي المتعاقبة .
الكلام فيما إذا باع الفضولي ملك نفسه وملك غيره
والكلام في ذلك يقع تارةً في صورة الردّ واُخرى في صورة الاجازة ، وعلى كلا
التقديرين تارةً نلتزم بصحة الفضولي واُخرى نلتزم ببطلانه ، وتفصيل ذلك
يظهر من التكلّم في جهات: الجهة الاُولى: في صحة البيع الواقع على ملك نفسه
وبطلانه ، والظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في صحة البيع بالاضافة إلى ملك
نفسه سواء قلنا بصحة الفضولي أو ببطلانه ، وعلى الأول أجازه المالك أم لم
يجزه ، وذلك لأنّ الانشاء وإن كان واحداً إلّا أنّ المنشأ في الحقيقة
متعدّد ، ولا مانع من انحلال الانشاء الواحد إلى اُمور متعدّدة كما في
العامّ الاستغراقي وإن كان بينه وبين المقام فرق .
ويدلّ على ما ذكرناه الأخبار الواردة في المقام من أنّ البيع بالنسبة إلى ما يملك واجب . الجهة الثانية: فيما ذكره بعضهم في المقام من أنّ
صحة البيع فيما يملكه إنّما هو فيما إذا لم يتولّد من عدم الاجازة مانع
شرعي كلزوم الربا وبيع الآبق من دون ضميمة ، وقد مثّلوا له بما إذا باع
درهماً وديناراً بدرهمين ودينارين أو بثلاثة دراهم أو دنانير وكان الدرهم
للغير ، فإنه لو أجاز ذلك الغير يصحّ البيع وإن كان له في مقابلة درهمه
درهم وقدر من الدينار ، وللبائع في مقابل ديناره درهم ودينار بل أزيد ،
لأنّ المدار على ما وقع عليه المعاملة وهو المجموع بالمجموع ، وأمّا لو لم
يجز فيكون البيع باطلاً لأنه من الأول كأنه وقع العقد على الدينار في
مقابلة درهم ودينار بل أزيد فيكون من الربا ، هذا .
ولا يخفى عليك أنّ الربا يلزم على تقدير الاجازة أيضاً ، لأنّ المدار إنّما هو