responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 94
الاستبعادات فلا تغفل .
هذا تمام الكلام في أنّ المعاطاة مفيدة للملك أو لا، ويقع الكلام بعد ذلك في اللزوم وعدمه .

أصالة اللزوم في العقود

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} أنّ الأصل في جميع المعاملات اللزوم حتّى يثبت الجواز بدليل آخر كدليل خيار البيع ونحوه، واستدلّ لذلك بوجوه:
الأوّل: الاستصحاب وأنّه إذا شككنا في أنّ الأثر الحاصل بالمعاملة قبل الرجوع والفسخ هل يرتفع برجوع أحدهما وفسخه أو لا يرتفع، فالاستصحاب يقتضي بقاءه كما كان وعدم ارتفاعه بالرجوع والفسخ، وهذا وإن كان لا يثبت اللزوم إلّاأنّه نتيجة اللزوم كما هو ظاهر. وقد تمسّك بهذا الاستصحاب جماعة من الأعلام .
والكلام في ذلك يقع في ثلاثة مقامات: الأوّل: في أنّ هذا الاستصحاب شخصي أو كلّي. والثاني: في أنّه على تقدير كونه كلّياً فهل هو من الأقسام التي يجري فيها الاستصحاب أو ممّا لا يجري فيه ذلك .
والثالث: في أنّه إذا شككنا في المقام في أنّ الاستصحاب شخصي أو كلّي فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري، وكلّ ذلك بعد الغضّ عن إشكال جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية لمعارضته دائماً، فإنّ الكلام في جريانه من هذه الجهة موكول إلى محلّه‌{2}.

{1} المكاسب 3: 51.

{2} مصباح الاُصول 3 (موسوعة الإمام الخوئى 48): 42.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست