responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 505
نعم لا مانع من أن يحكم الشارع بحصول الملكية من حين القبض الصادر من الفضولي إلّاأنّه لا دليل عليه إثباتاً، وعليه إذا باع أو اشترى الفضولي بالصرف أو السلم وقد قبض وأقبض العوضين ثمّ أجاز المالك البيع والقبض تتحقّق الملكية من حين الاجازة إذ لا قبض للمالك قبلها، كما أنّ مجلس البيع يكون مجلس الاجازة لأنّ المالك يصير بائعاً ويستند إليه البيع بالاجازة .

التنبيه السادس‌

ذكر شيخنا الأنصاري‌{1} أنّ الاجازة ليست على الفور وللمالك أن يتروّى ويتأمّل مدّةً ثمّ يجيز البيع أو يردّه، وذلك لما عرفت من أنّ الاجازة بيع بحسب البقاء، والمالك مسلّط على ماله وله أن يبيع كما له أن لا يبيع وذلك ظاهر، وعليه فإذا فرضنا أنّ المالك لم يردّ ولم يجز إلى مدّة بل بقي ساكتاً عن الاجازة والردّ وتضرّر الأصيل بذلك بناءً على أنّه لا يتمكّن من التصرّف في ماله ولا في بدله وأنّ المعاملة لازمة من قبله كما مرّ، فهل يتمكّن من الفسخ أو لا ؟
ذكر شيخنا الأنصاري أنّه يحتمل أن يقال إنّ الأصيل متمكّن من الفسخ بقاعدة لا ضرر، لأنّ لزوم المعاملة أمر يوجب الضرر عليه فيرتفع بالقاعدة، كما يحتمل إجبار المالك على أحد الأمرين من الاجازة والرد لاستلزام ذلك ضرراً على الأصيل، هذا .
أمّا مسألة الاجبار فلا دليل على جواز إجبار المالك على بيع ماله أو إجباره على الالتزام بعدم البيع، لما عرفت من أنّ الاجازة ليست إلّاعبارة عن البيع وأيّ قاعدة تقتضي إجبار أحد على أن يبيع ماله أو يلتزم بعدم بيعه، إذ له أن يجيب بأنّي‌

{1} المكاسب 3: 429 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست