responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 501
إلى جميع المال فلا وجه لها أبداً، إذ لا معنى لاجازة الأجنبي للعقد الواقع على مال الغير بوجه، فلصاحب النصف الاجازة في نصف المعاملة كما أنّ لصاحب الربع الاجازة في ربعها، فإذا أجاز أحدهما دون الآخر فالمعاملة في ملك المجيز صحيحة دون حصّة الرادّ، غاية الأمر أنّ للمشتري خيار تبعّض الصفقة، وهذا مبني على ما سيأتي في بيع ما يملك وما لا يملك من أنّ البيع الواحد ينحلّ في نظر العرف إلى بيوع متعدّدة، فإذا جمع بين الشاة والخنزير وباعهما في بيع واحد فالمعاملة بالنسبة إلى الأوّل صحيحة وبالنسبة إلى الآخر باطلة، وللمشتري خيار تبعّض الصفقة كما هو ظاهر .
فالمتحصّل: أنّ هذا الاحتمال وإن كان ضعيفاً في الحقوق لأنّ الحقّ الواحد لا يقبل التبعيض، إلّاأنّه متعيّن بناءً على أنّ الاجازة من الأحكام .

التنبيه الخامس‌

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} أنّ إجازة المعاملة الفضولية ليست إجازة للقبض والاقباض، إلّافي بعض الموارد فإنّها بدلالة الاقتضاء توجب إجازة القبض والاقباض أيضاً كما سيأتي إن شاء اللََّه تعالى، وكيف كان فإذا صرّح بالاجازة فيهما أو فهمناها بدلالة الاقتضاء فهل تكون الاجازة بالنسبة إلى القبض أو الاقباض صحيحة أو أنّها ممّا لا يترتّب عليه أثر أصلاً، فقد فصّل شيخنا الأنصاري بين القبض والاقباض في الثمن المعيّن وبين القبض في الكلّي المتشخّص به وذلك لأنّ الاجازة إنّما تسند الفعل الصادر من الفضولي إلى المجيز فيما إذا كان الفعل من قبيل الاُمور الاعتبارية كالبيع والهبة ونحوهما، وأمّا في الأفعال الخارجية

{1} المكاسب 3: 428 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست