والذي
يوضّح ذلك وإن كان بينهما فرق جزئي، ملاحظة باب الاجارة فإنّه إذا آجر دار
الآخر فضولياً من أوّل شوال إلى سنة فقبلها المالك ورضي بها من شهر ذي
القعدة مثلاً، فهل يحتمل الصحّة في مثله، وكيف كان لا يمكن الالتزام
بالصحّة في مثله، والوجه فيه هو الوجه في اعتبار التطابق بين الايجاب
والقبول، هذا كلّه بناءً على القول بالكشف .
وأمّا على القول بالنقل فإذا أجاز العقد من حين المعاملة مع الحكم بالنقل
فلا يبعد الالتزام بالصحّة حينئذ والحكم بوقوع الزيادة لغواً، وإنّما تصحّ
وتؤثّر في الملكية من حين الاجازة، والاجازة حينئذ وإن لم تكن مطابقة
للمنشأ بين المتعاقدين لأنّهما إنّما أنشئا الملكية من حين النقل، إلّاأنّ
التخلّف بينهما بهذا المقدار ممّا لابدّ منه، وهذا نظير ما إذا جوّزنا
الفصل اليسير بين الايجاب والقبول كدقائق يسيرة فأوجب البائع ملكية شيء
لزيد وبعد زمان يسير قبله ذلك المشتري، فإنّ الملكية حينئذ إنّما تحصل بعد
القبول مع أنّه إنّما رضي بالملكية من حين الايجاب لأنّها التي أنشأها
البائع في المعاملة، إلّاأنّ الزائد يقع باطلاً فيؤثّر في الملكية بعد
القبول ولعلّه ظاهر .
التنبيه الثاني
في أنّ الاجازة هل يعتبر أن تكون باللفظ أو يكتفى فيها بكلّ شيء يستفاد منه الرضا والاجازة، فقد حكى شيخنا الأنصاري{1}
عن بعضهم أنّه توهّم أنّ الاجازة كالبيع في استقرار الملك فكما أنّ البيع
لا يتحقّق إلّاباللفظ، فكذلك الاجازة. وأجاب عن ذلك بأنّه مصادرة .