responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 486
يجب عليه إخراج الزكاة بعد الاجازة على كلا القولين .
نعم، تظهر الثمرة فيها بالنسبة إلى المالك، لأنّه على القول بالكشف لا يجب عليه الزكاة، إذ المفروض أنّه خارج عن ملكه واقعاً حتّى قبل الاجازة، والزكاة إنّما تجب على المالك كما لا يخفى، وأمّا على القول بالنقل فتجب عليه الزكاة لأنّه المالك حسب الفرض، والمفروض أنّه متمكّن من التصرف فيه أيضاً .
وأمّا الخيارات ففي مثل خيار الحيوان لا بأس بالثمرة بين المسلكين لأنّه إنّما ثبت لصاحب الحيوان كما في الأخبار، فمع القول بالكشف فالمشتري صاحب للحيوان من حين العقد، وعلى النقل إنّما يصير مالكاً بعد الاجازة لا من حين العقد فالثلاثة في الخيار تحتسب من حين العقد على الكشف ومن حين الاجازة على النقل .
وكذا تظهر الثمرة في خياري العيب والغبن، فله الفسخ والامضاء من حين العقد على الكشف دون النقل، لأنّه عليه لم يملك المال حتّى يحكم بالخيار له من حين المعاملة، نعم لا يصحّ له مطالبة الارش من المالك في خيار العيب قبل الاجازة ولو بناءً على القول بالكشف، إذ للمالك أن يقول إنّي لم أرض بالمعاملة بعد فكيف تطالبني بالأرش ولكنّه يتمكّن من الفسخ والامضاء، وهذا لا ينافي ما ذكرناه سابقاً من أنّ الأصيل لا يتمكّن من الفسخ لأنّه إنّما يفسخ في المقام من جهة الخيار .
وتظهر الثمرة بين الفسخ والردّ في النماء المتخلّل بين العقد والفسخ على القول بالكشف، ففي فرض الفسخ يكون نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع وأمّا في فرض الردّ فالأمر بالعكس .
وأمّا خيار المجلس فيمكن أن يقال إنّه مترتّب على الاجازة على كلا القولين أمّا على القول بالنقل فواضح لأنّ « البيّع » إنّما يصدق عليهما حين الاجازة دون قبلها، وأمّا على القول بالكشف فلأنّ الاجازة وإن تكشف عن الملكية حال العقد
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست