responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 450

بقي الكلام فيما يترتّب على الكشف والنقل من ثمرات‌

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} أنّ الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الاجازة شرطاً وكون الشرط تعقّب العقد بها قد تظهر في جواز تصرّف كلّ منهما فيما انتقل إليه بانشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد، وظاهر ذلك أنّ التصرف فيما انتقل إليه قبل الاجازة بناءً على أنّ نفس الاجازة شرط محرّم، لأنّه تصرّف في مال الغير واقعاً، وأمّا بناءً على أنّ الشرط هو تعقّب العقد بها فلا، لأنّ الاجازة تكشف عن أنّ العقد كان ملحوقاً ومتعقّباً بالاجازة واقعاً، لأنّه أمر يمكن أن يتحقّق قبل وجود الاجازة كما يصحّ أن يقال إنّا ملحوقون بالموت فعلاً مع أنّ الموت متأخّر، أو يقال إنّ الليل ملحوق بالنهار مع أنّ النهار لم يأت بعد، فإذا علم أنّ المالك سيجيز فتصرفاته تتّصف بالحلّية واقعاً، هذا ما أفاده في السطر الأوّل من كلامه .
ولا يخفى عليك أنّ ما أفاده بناءً على كون الشرط هو التعقّب بالاجازة وإن كان صحيحاً كما نقله قبل ذلك عن بعض إلّاأنّ حكمه بعدم جواز التصرفات بناءً على كون نفس الاجازة شرطاً غير تامّ، بل الصحيح أن يلتزم بإباحة التصرفات فيه، لأنّ الكلام في الكشف الحقيقي كما هو مقتضى صريح عبارته، ومعنى الكشف أنّ الاجازة بوجودها المتأخّر عن العقد تؤثّر في الملكية المتقدّمة وتكشف عن الملكية حال العقد ولو بالالتزام بصحّة تقدّم المشروط على شرطه أو بغير ذلك ممّا استند إليه القائل بالكشف في هذه الصورة، وما أفاده (قدّس سرّه) في المقام إنّما يتمّ على الوجوه الاُخرى لا على الكشف الحقيقي كما هو ظاهر .
ثمّ إنّه (قدّس سرّه) ذكر بعد ذلك بأنّ الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف‌

{1} المكاسب 3: 410 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست