ويكون
قصده للغير من باب بيع التولية له، وتكون إجازة الغير من قبيل القبول
وحينئذ فإن أجاز الغير التولية يكون البيع له وإلّا يكون للعاقد .
وفيه: أنّ هذا خلاف الفرض، لأنّ المفروض أنّه لو أجاز ينتقل المال من مالكه
إليه لا من ملك العاقد، وعلى التولية ينتقل المال من ملك المالك إلى
العاقد ومن ملك العاقد إلى ملك المجيز، هذا أوّلاً .
وثانياً: أنّ ذلك لو تمّ فإنّما يتمّ في شراء الفضولي متاعاً بثمن في ذمّته
فيبيع ذلك المتاع تولية للغير وأمّا إذا باع الفضولي شيئاً في ذمّته بثمن
للغير فلا معنى لبيع ذلك الشيء تولية للغير لأنّه باع مال نفسه للمشتري
وجعل ثمنه للغير ولم يبع شيئاً للغير حتّى يصحّ باجازته، مع أنّ كلامهم في
مطلق المعاملة الفضولية سواء كان في البيع أو الاشتراء .
وثالثاً: أنّ الفضولي ربما يموت قبل إجازة الغير، فلو كانت الاجازة قبولاً
لبيع التولية فلا محالة يبطل البيع لخروج الموجب عن أهلية العقد قبل تحقّق
القبول مع أنّهم يلتزمون بالصحّة في هذا الفرض . وثانيهما: أن يكون مراده وقوع البيع للغير وقصد
إضافة الكلّي إلى ذمّة الغير، لكنّه ضمن ذمّة الغير بناءً على أن لا يكون
الضمان موجباً لانتقال المال إلى ذمّة الضامن كما عليه العامّة{1}، فيكون كلّ منهما ضامناً بنحو الطولية .
وفيه أوّلاً: أنّه لو لم يجز الغير العقد فلا معنى لوقوع العقد للضامن
وكونه ملزماً بالأداء. وثانياً: أنّه لو أجاز الغير العقد ولم يؤد المال
يلزم أن يكون الضامن ملزماً بأدائه .
بقي الكلام في حكم التنافي بين الاضافتين فيما إذا أجاز الغير، وقد ذهب