responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 426
وبيع الفضولي في الذمّة يتصوّر على ثلاثة أقسام: لأنّه تارةً يضيف الذمّة إلى الغير صراحةً ويقول بعتك عشرة أمنان من الحنطة في ذمّة فلان بكذا، واُخرى يسند البيع إلى الغير الظاهر في إضافة الذمّة إليه كما إذا قال من قبل فلان بعتك عشرة أمنان من الحنطة بكذا فلا يضيف الذمّة إليه إلّاعلى نحو الظهور، وثالثة لا يضيف شيئاً من البيع أو الذمّة إلى الغير في المعاملة وإنّما يقصد ذلك وينوي كونه في ذمّة فلان .
وفي هذا القسم الأخير إن أجاز صاحب الذمّة وقع العقد له، وإن ردّ فلا يقع العقد له ولكن هل يقع للفضولي أو لا، اختار الشيخ البطلان واقعاً وعدم وقوعه للفضولي أيضاً، ولكن لو لم يصدّقه الطرف الآخر في الفضولية وحلف على عدم علمه بالفضولية حكم بوقوع العقد للفضولي بحسب الظاهر. واختار العلّامة{1} وقوعه للفضولي واقعاً ونسب إلى جماعة .
نقول: أمّا بحسب الحكم الواقعي فالحقّ هو البطلان كما اختاره الشيخ (قدّس سرّه)، لأنّ مالية الكلّي إنّما هي بحسب إضافته إلى الذمم، فالكلّي المضاف إلى ذمّة غير الكلّي المضاف إلى ذمّة شخص آخر، وعليه فإذا وقع أحدهما متعلّقاً للعقد فلا معنى لصحّة العقد بالنسبة إلى الآخر .
وأمّا بحسب الظاهر في فرض الترافع فالمدّعي للفضولية هو المدّعي لمخالفة قوله لظاهر العقد ولأصالة الصحّة، والطرف الآخر منكر لموافقة قوله لأصالة الصحّة، وحيث إنّ القصد أمر قلبي لا يمكن للمدّعي إقامة البيّنة عليه تصل النوبة إلى حلف المنكر، ولابدّ للمنكر أن يحلف على عدم قصد طرفه الفضولية لا على عدم العلم، لأنّ عدم علمه لا ينافي قصد طرفه الفضولية، وحيث إنّه لا يمكن للمنكر

{1} راجع قواعد الأحكام 1: 247 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست