responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 417
كان مورد الرواية هو عدم الإذن، ولكن عموم العلّة كافٍ في المطلب، فإنّ العلّة تعمّم كما تضيّق. وكيف كان فالعمومات وهذه الرواية كافية في الصحّة .
وأمّا الجهة الثانية: فأصل مسألة أنّ الردّ مانع عن لحوق الاجازة محلّ منع لأنّه لا دليل عليه سوى استحسانات لفّقها الشيخ (قدّس سرّه) والإجماع المنقول وسيجي‌ء الكلام فيه إن شاء اللََّه تعالى. مع أنّه لو سلّمنا حجّية الإجماع المنقول فالمتيقّن من مورده صورة إنشاء الردّ لا مجرّد الكراهة الباطنية كما في المقام .
وأمّا ما ذكره الشيخ تأييداً لكفاية الكراهة الباطنية في صدق الردّ - من حكم بعضهم بأنّه إذا حلف الموكّل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد - فقد حمله المحقّق النائيني‌{1} على المعاملة الخيارية في زمان الخيار، فإنّه بانكار الوكالة ينفسخ العقد، لأنّه لا يعتبر في إعمال الخيار زائداً على إظهار الكراهة لفظ مخصوص، ولكن الظاهر أنّ هذا الحمل غير وجيه .
فنقول: إنّ الحلف على عدم التوكيل يتصوّر على وجهين: الأوّل أن يريد به ردّ الشراء، فيكون الحلف إنشاء للردّ وبه يبطل العقد، والثاني أن يريد به نفي الوكالة فقط حتّى لا يتنجّز الشراء في حقّه، وهذا لا يقتضي ردّ الشراء بل يبقى معلّقاً على إجازته، والمتيقّن من مورد كلامهم هو الأوّل، فيكون خارجاً عن محلّ الكلام ولا يصحّ للتأييد، لأنّ الكلام في حصول الردّ بمجرّد الكراهة الباطنية، والمتيقّن من مورد كلامهم هو الكراهة المبرزة التي يتحقّق بها إنشاء الردّ بلا إشكال .
فالمتحصّل: أنّ النهي السابق لا يمنع عن اجازة البيع بوجه .

بيع الفضولي لنفسه‌

المسألة الثالثة: فيما لو باعه الفضولي لنفسه، والكلام في ذلك أيضاً يقع من‌

{1} منية الطالب 2: 32 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست