ترتّب
الأثر عليه وعدم استقلاله في ذلك، ولا ينكره القائل بالصحّة، وحاصله أنّ
البيع بعد الاجازة يكون بيع المالك، فيكون صحيحاً من هذه الجهة لا من جهة
استناده إلى العاقد .
وهذا الجواب وإن ارتضاه المحقّق النائيني إلّاأنّه مردود بأنّ هذا الجواب
بعد تسليم أنّ إنشاء البيع تصرّف منهي عنه وأنّ النهي يقتضي الفساد، وعليه
فيكون نفس الانشاء فاسداً وملغى في نظر الشارع وغير قابل لترتّب الأثر عليه
حتّى بعد الاجازة، فإنّ لحوق الاجازة بالانشاء الفاسد غير مجد .
بقي الكلام فيما أفاده السيّد (قدّس سرّه) في حاشيته{1} في المقام وملخّصه: أنّ الفضولي إذا باع شيئاً معلّقاً على إجازة المالك يكون باطلاً لأجل التعليق في البيع هذا .
والظاهر أنّه اشتباه منه (قدّس سرّه) لأنّ التعليق على ما يتوقّف صحّة
البيع عليه ممّا لا يوجب البطلان نظير قول الزوج فلانة طالق إن كانت زوجتي،
أو بعتك إن اشتريت أو رضيت، وإجازة المالك في المقام من هذا القبيل .
بيع الفضولي للمالك مع سبق نهيه عنه
المسألة الثانية: فيما إذا نهاه المالك عن بيع ماله سابقاً ومع ذلك باعه
الفضولي وهل هي كسابقتها في الصحّة أو أنّها باطلة لسبق النهي ؟ المشهور
المعروف أنّها كالصورة السابقة صحيحة ولا أثر لسبق المنع من المالك بوجه،
وذهب بعضهم إلى بطلانها لأجل المنع المتقدّم وعلى هذا حمل العلّامة (قدّس
سرّه){2} ما ورد من النبوي