responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 404
إلى كلّ مورد يحتاج إلى إجازة الغير .
والظاهر أنّه لا شهادة في الرواية على صحّة الفضولي، لأنّا وإن كنّا لا ننكر العموم ولا ندّعي أنّ المورد يوجب التخصيص وأنّها مختصّة بنكاح العبد، إلّاأنّه لا يمكننا التعدّي منها إلى جميع العقود والايقاعات الفضولية، بل غاية الأمر التعدّي إلى كلّ عقد يكون استناده إلى من يعتبر استناد العقد إليه متحقّقاً لكن يتوقّف نفوذ عقده على إجازة شخص آخر كالعبد في نكاح نفسه والراهن في بيع الرهن لنفسه فإنّه يحتاج إلى إجازة المرتهن والزوج إذا عقد على بنت اُخت زوجته أو على بنت أخيها، لأنّه يحتاج إلى إجازة الخالة أو العمّة التي هي الزوجة، وأمّا في غير ذلك من الموارد ممّا كان العقد الواقع فاقداً للاستناد فلا، كما في الفضولي لأنّ في بيع الفضولي الذي يبيع مال أحد أو يشتري لأحد آخر لا يرجع العقد إليه، وليس الفضولي طرفاً للمعاملة في الحقيقة كالعبد الذي هو طرف للنكاح في الرواية، فلا يمكننا التعدّي منه إلى غيره. وبعبارة اُخرى: إنّما يمكن التعدّي إلى كلّ مورد يشمله العمومات كأوفوا بالعقود كمورد التعليل، وفي العقود الفضولية لا يتحقّق ذلك بوجه .
فتحصّل من جميع ذلك: أنّ العمومات والاطلاقات يكفينا في صحّة الفضولي ولا نحتاج فيها إلى شي‌ء آخر .

ما استدلّ به على بطلان بيع الفضولي للمالك‌

ثمّ إنّهم استدلّوا على بطلان الفضولي بالأدلّة الأربعة .
أمّا الكتاب: فقد استدلّوا بقوله تعالى { «لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ }
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست