responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 326
قوله (رحمه اللََّه): هل يعتبر في موضوع الاكراه الخ(1).
-
النفس، وإلّا لزم اللغو كما عرفت، ولذا لم يستشكل أحد في صحة الوقف لو بنى أحد مسجداً خوفاً من زوال نعمه إذا لم يفعله، ولم يقل أحد ببقاء ذلك على ملك مالكه .
الجهة الثالثة: هل يعتبر في الاكراه الاطمئنان أو الظنّ بالضرر أم يكفي الاحتمال ؟ ظاهر المصنّف (قدّس سرّه){1} اعتبار الظن، ولا يبعد ذلك بناء على أنّ الموجب للفساد هو عنوان الاكراه، وربما يقال بتقوّمه بظن الضرر وإن كان قابلاً للمناقشة، وأمّا بناء على المختار من أنّ الموجب للفساد انتفاء طيب النفس فلا ينبغي الاشكال في كفاية الاحتمال ولذا إذا قال له أحد: بع دارك وإلّا حبستك فاحتمل صاحب الدار أنّ الآمر رجل عادي لا يتمكّن من حبسه ثمّ احتمل أنّه حاكم البلد فخاف منه وباع داره، فلا يكون هذا البيع عن طيب نفس بالضرورة فيقع باطلاً .

التورية

(1) هذه الجهة الرابعة ممّا يتعلّق بالاكراه وهي هل يعتبر في صدق الاكراه عدم التمكّن من التفصّي بالتورية أو بغيرها أو لا يعتبر ؟ أقوال ثالثها: التفصيل بين الاكراه على المعاملة والاكراه على غيرها من الأفعال كالشرب ونحوه فيعتبر ذلك فيها دون المعاملات. ورابعها: التفصيل بين إمكان التفصّي بغير التورية فينافي الاكراه وبين إمكان التفصّي بالتورية فقط فلا يخلّ بصدق الاكراه. خامسها: التفصيل بين الحكم والموضوع فيقال باعتبار عدم التمكّن من التفصّي في صدق الاكراه موضوعاً وعدم اعتباره فيه حكماً، فإذا اُكره أحد على بيع داره وأمكنه‌

{1} المكاسب 3: 311 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست