responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 309
قوله (رحمه اللََّه): قصدهما لمدلول العقد(1).
قوله (رحمه اللََّه): بعدم تحقق القصد في عقد الفضولي والمكره(2).
-

قصد المتعاقدين اللفظ والمعنى‌

(1) الكلام في المسألة يقع من جهات: الاُولى: اعتبار قصد اللفظ والمعنى وهذا هو المعروف، فلابدّ أن يقصد كل من المتبايعين اللفظ بأن لا يكون صدوره منه لسبق اللسان ونحوه، كما أنه لابدّ من قصدهما المعنى وهو إبراز اعتبار المبادلة بين المالين، فاذا قصد اللفظ ولم يقصد المعنى كما في الهازل أو من كان في مقام عدّ الصيغ فقال بعت، فانه لا يتحقق به البيع. وبعبارة اُخرى قد تقدم أنّ البيع متقوّم بأمرين الاعتبار النفساني وابرازه خارجاً، فلابدّ في تحققه من ثبوت كلا الأمرين، فقصد اللفظ والمعنى من مقوّمات البيع فلا يصح التعبير عنه بشرط العقد أو المتعاقدين فانّ الشرط إنما يطلق على الأمر الخارج عن حقيقة المشروط .
(2) ذكر الشهيد في المسالك‌{1} أنّهما قاصدان للفظ دون المعنى. ونقول أمّا المكره فهو بحسب الغالب قاصد للمعنى كما أنه قاصد للفظ إلّاإذا كان ملتفتاً فيجري العقد بنحو التورية ولا يقصد معناه، فالاكراه غير مستلزم لعدم قصد المعنى، كما أنّ الاكراه على الاُمور الخارجية من الأكل والضرب ونحوهما لا يستلزم عدم قصد حقيقتها، فما يكون عقد المكره فاقداً له ليس إلّاطيب النفس ولذا ينفذ إذا لحقه، ولو لم يكن المكره قاصداً للمعنى فحقيقة البيع لا تكون متحققة فكيف ينفذ بلحوق طيب النفس به الذي هو ممّا اتّفقت عليه آراء الخاصّة في قبال العامة{2}.

{1} المسالك 3: 156 .

{2} الحنفية وافقوا الخاصّة بصحّته مع الاجازة اللاحقة وهذه نصوصهم في كتبهم الفقهية قال الكاشاني الحنفي في بدائع الصنائع ج‌7 ص‌186 كتاب الاكراه:
الاكراه يوجب فساد البيع لفقده الرضا ويزول الاكراه باجازته ورضاه. وقال في ص‌188 إذا كان البائع والمشتري مكرهين جميعاً على البيع والشراء فلكل منهما خيار الفسخ والاجازة لأنّ البيع فاسد في حقهما والثابت بالبيع الفاسد ملك غير لازم، فان أجازا جميعاً جاز وان أجاز أحدهما دون الآخر جاز في جانبه وبقي الخيار في حقّ صاحبه. وفي المبسوط للسرخسي الحنفي ج‌24 ص‌93 كتاب الاكراه باب الاكراه على البيع: إذا أكرهه على بيع عبده الذي يساوي عشرة آلاف درهم من هذا الرجل بألف درهم ففعل وقبض الثمن ولمّا تفرقوا من المجلس قال البائع: أجزت البيع كان جائزاً، لأن الاكراه لا يمنع انعقاد أصل البيع فقد وجد ما به ينعقد البيع من الايجاب والقبول من أهله في محل قابل له، ولكن امتنع نفوذه لانعدام تمام الرضا بسبب الاكراه فاذا أجاز البيع غير مكره فقد تم رضاه به، فاذا أجاز بيعاً باشره غيره نفذ باجازته، فاذا أجاز بيعاً باشره هو بنفسه فهو أولى به، انتهى. وحكى عن الحنفية في الفقه على المذاهب الأربعة ج‌2 ص‌161 مثل ذلك .
نعم عند الحنابلة والمالكية والشافعية بطلان بيع المكره وعدم تأثير لحوق الاجازة فيه ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي 4: 3 ونيل المآرب لعبدالقادر الشيباني الحنبلي ج‌1 ص‌83 في البيع شرطه الرضا فلا يصح بيع المكره بغير حقّ. وفي المدوّنة لمالك 3: 209 باب العتق قال مالك: لا يجوز على المستكره شي‌ء من بيع وعتق ونكاح ووصية وصلح سواء أكرهه السلطان أو غيره. وفي مختصر أبي الضياء في فقه مالك ج‌5 ص‌8 لا يلزم في الجبر على البيع إجماعاً ولا على سببه على المذهب لقوله تعالى: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» وقوله (صلّى اللََّه عليه وآله): « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّاعن طيب نفس » .
وفي المهذّب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي 3: 10 والمنهاج للنووي ص‌94 وشرحه تحفة المحتاج لابن حجر 2: 88 كتاب البيع لا يصح عقد المكره في ماله بغير حق لعدم الرضا واستدلّ له في المهذّب بقوله (عليه السلام): « إنّما البيع عن تراضٍ » فدلّ على أنّه لا بيع عن غير تراضٍ.
وبذلك نقل فتواهم في الفقه على المذاهب الأربعة: 2: 161 - 163 .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست