responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 297
يقوم إجماع تعبّدي عليه فيعمل به في مورده، هذا تمام الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد .

شرائط المتعاقدين‌

المشهور بين الأصحاب بطلان عقد الصبي بل ادّعي الإجماع عليه كما عن الغنية{1} فلابدّ لنا من التكلّم في أفعال الصبي، لأنّ فعله تارةً يكون من اُصول الدين واُخرى من فروعه. والثاني تارة لا يحتاج إلى القصد واُخرى يحتاج إليه والثالث تارة يكون في العبادات واُخرى في المعاملات .
أمّا الأوّل فكالإسلام فربما يقال بأنّ إسلامه ككفره في حكم العدم، ولا أثر لهما، إلّاأنّه خرج منه إسلام علي بن أبي طالب (عليه السلام) هذا .
ولكنّه لا يمكن المساعدة على ذلك، لأنّ الإسلام والكفر من الاُمور الواقعية يثبتان بتحقّق موضوعهما، فلو أقرّ الصبي بالإسلام فهو مسلم حقيقة ويترتّب عليه آثار الإسلام، ولا ريب أنّ الاطلاقات المتوجّهة إلى المسلمين شاملة للصبي أيضاً إلّا ما ارتفع عنه بحديث رفع القلم مثل وجوب قتل المرتدّ الفطري وحبس المرتدّة في أوقات الصلاة حتّى تتوب ونحوهما، وإنّما حكمنا بنجاسة صبيان اليهود والنصارى من أجل ذلك، وهو شمول الاطلاقات لهم، إذ لا دليل للتبعية، فحينئذ يكون إسلام علي (عليه السلام) على وفق القاعدة ومشمولاً للأدلّة لا من خواصه وعلى خلاف القاعدة .
وأمّا ما يرجع إلى فروع الدين ولا يحتاج إلى القصد فكالطهارة والنجاسة وصيرورته محدثاً بالنوم والبول ومحكوماً بالجنابة بالجماع والدخول، فلا ريب أنّ سبب الحدث إذا تحقّق فيه يصير محكوماً بالمحدثية، لاطلاق من جامع يجب عليه‌

{1} الغنية: 210 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست