موجبة
لزيادة ماليتها فتتبعها في التقويم أيضاً، فتقوّم العين كما ذكرنا واجدة
لتلك الصفة يوم قبض العين وإن كان حدوث الضمان بالاضافة إلى الزيادة
متأخّراً .
بدل الحيلولة
الخامسة: أنّهم ذكروا أنّ تعذّر الوصول إلى العين
يكون في حكم التلف وإن لم تتلف في الواقع حقيقة كما لو سرق المال أو غرق
أو ضاع أو أبق، والتزموا بلزوم دفع البدل من المثل أو القيمة عوضاً عن
حيلولة الضامن بين المالك وماله إلى أن ينتقل إليه، هذا .
ولكن الكلام في مدرك ذلك واستدلّ لذلك باُمور الأوّل: قاعدة لا ضرر لأنّ عدم ضمان الضامن بالبدل في زمان التعذّر من الوصول يكون ضرراً على المالك وهو مرفوع .
ولكن الاستدلال بلا ضرر في المقام متوقّف على إثبات أمرين:
الأوّل: أن يكون الحديث رافعاً للحكم الضرري لا الموضوع الضرري كالوضوء
والغسل الناشي منهما الضرر حتّى يقال بانتفاء الموضوع الضرري في المقام وقد
قلنا في محلّه{1} إنّ حديث لا ضرر إنّما يرفع الحكم الضرري لا الموضوع، فهذا الأمر صحيح .
الثاني: أنّ الحديث يرفع الأحكام العدمية أيضاً، وقد ذكرنا في محلّه أنّ
حديث لا ضرر إنّما يتكفّل رفع الأحكام التي جعلت في الشريعة كحديث الرفع
وأمّا الأحكام التي لا تكون مجعولة ويلزم الضرر من عدم جعلها فلا. وبعبارة
اُخرى يكون لسان الحديث نفياً لا إثباتاً، وفي المقام إنّما يلزم الضرر من
عدم جعل الضمان على الضامن فلا يمكننا إثبات الضمان بحديث لا ضرر، لأنّه
كما ذكرنا لا يدلّ
{1} مصباح الاُصول 2 (موسوعة الإمام الخوئي 47): 615 .